responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 63

الواقعي أولا و قد عرفت عدمها هذا مضافا إلى انه لا يلزم ان يكون المفاسد الكامنة في فعل المحرم أو ترك الواجب من الضرر الراجع إلى المكلف حتى يحصل في الإقدام على المظنون المحرمة و ترك مظنون الوجوب مخالفة الكبرى المدعاة كما هو واضح (الوجه الثاني) انه لو لم يأخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح و فيه انه ان أراد من الراجح ما هو راجح بملاحظة أغراض الفاعل و يقابله المرجوح كذلك فترجيح المرجوح بهذا المعنى غير ممكن لأنه راجع إلى نقض الغرض و ليس مجرد الأخذ بالطرف الموهوم ترجيحاً للمرجوح بهذا المعنى إذ ما لم يترجح بملاحظة أغراضه لم يمل إليه و ان أراد من الراجح هو الظن فعدم الأخذ به و اختيار طريق الموهوم و ان كان ترجيحاً للمرجوح بمعنى اختيار الطرف الموهوم و لكن قبح ذلك موقوف على تنجز الأحكام الواقعية و لزوم امتثالها و انحصار طريق الامتثال بالظن أو الوهم أو الشك لكن هذا راجع إلى دليل الانسداد الآتي و ليس وجها مستقلا (الوجه الثالث) ما عن السيد الطباطبائي قده من انه لا ريب في وجود واجبات و محرمات كثيرة بين المشتبهات و مقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب و ترك كل ما يحتمل الحرمة و لكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله لأنه عسر أكيد و حرج شديد فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط و نفي الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات و الموهومات لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات و إدخال بعض المشكوكات و الموهومات باطل إجماعا و لا يخفى رجوع هذا إلى دليل الانسداد المعروف مع إسقاط بعض المقدمات التي لا ينتج بدونها

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست