الواقعي أولا و قد عرفت عدمها هذا مضافا إلى
انه لا يلزم ان يكون المفاسد الكامنة في فعل المحرم أو ترك الواجب من الضرر الراجع
إلى المكلف حتى يحصل في الإقدام على المظنون المحرمة و ترك مظنون الوجوب مخالفة
الكبرى المدعاة كما هو واضح (الوجه الثاني) انه لو لم يأخذ بالظن لزم ترجيح
المرجوح على الراجح و هو قبيح و فيه انه ان أراد من الراجح ما هو راجح بملاحظة
أغراض الفاعل و يقابله المرجوح كذلك فترجيح المرجوح بهذا المعنى غير ممكن لأنه
راجع إلى نقض الغرض و ليس مجرد الأخذ بالطرف الموهوم ترجيحاً للمرجوح بهذا المعنى
إذ ما لم يترجح بملاحظة أغراضه لم يمل إليه و ان أراد من الراجح هو الظن فعدم
الأخذ به و اختيار طريق الموهوم و ان كان ترجيحاً للمرجوح بمعنى اختيار الطرف
الموهوم و لكن قبح ذلك موقوف على تنجز الأحكام الواقعية و لزوم امتثالها و انحصار
طريق الامتثال بالظن أو الوهم أو الشك لكن هذا راجع إلى دليل الانسداد الآتي و ليس
وجها مستقلا (الوجه الثالث) ما عن السيد الطباطبائي قده من انه لا ريب في وجود
واجبات و محرمات كثيرة بين المشتبهات و مقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما
يحتمل الوجوب و ترك كل ما يحتمل الحرمة و لكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك
كله لأنه عسر أكيد و حرج شديد فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط و نفي الحرج العمل
بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات و الموهومات لأن الجمع على غير هذا الوجه
بإخراج بعض المظنونات و إدخال بعض المشكوكات و الموهومات باطل إجماعا و لا يخفى
رجوع هذا إلى دليل الانسداد المعروف مع إسقاط بعض المقدمات التي لا ينتج بدونها