responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 62

كل ظن لا خصوص الاخبار و ان كان المراد هو الاخبار الآحاد الحاكية عن السنة فمع انه لا ينبغي دعوى الضرورة على وجوب العمل بها يوجب العمل بما هو متيقن الاعتبار لو كان و الا فالعمل بالكل تحصيلا للامتثال اليقينيّ و لا يجوز الاكتفاء بالخبر المظنون الصدور أو الاعتبار و اما الوجوه التي استدل بها على حجية مطلق الظن من غير خصوصية للخبر فهي أربعة (الأول) ان مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبيّ أو التحريمي مظنة للضرر و دفع الضرر المظنون لازم اما الصغرى فلان الظن بالوجوب أو الحرمة مستلزم للظن بالعقوبة على المخالفة أو بالمفسدة اللازمة لترك الواجب أو فعل الحرام بناء على تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في متعلقاتها و اما الكبرى فلاستقلال العقل بها بل قيل ان وجوب دفع الضرر المظنون متفق عليه بين العقلاء و ان لم نقل بالتحسين و التقبيح و الجواب ان الضرر الأخروي غير مظنون بل و لا محتمل من جهة عدم البيان و اما الغير الأخروي ان سلمنا الظن به فلا يوجب صحة العقوبة بداهة ان مجرد هذا الظن ليس منشأ للعقوبة و ليس هنا حكم عقلي يوجب العقوبة بل المحقق في موارد الظن بالضرر تحرز النفوس بمقتضى الجبلة و لا يختص ذلك بالعقلاء بل هو امر مرتكز في نفوس تمام الحيوانات و معلوم ان مثل هذا الارتكاز الجبلي الّذي ليس منشائه التحسين و التقبيح ليس موجباً لصحة العقوبة و الحاصل ان تحرزهم عن الضرر انما هو من جهة حبهم للنفس و المال و ليس من أقدم عليه لغرض من الأغراض ممن يعد عند العقلاء مقدما على القبيح كمن يقدم على الظلم فلم يبق الا ان المقدم على الضرر المظنون أو المحتمل يقع فيه على فرض وجوده و هذا لا ينكره أحد سواء كان بناء العقلاء على الاحتراز عن الضرر أم لا انما الكلام في انه هل للمولى حجة على مؤاخذته مط أو على تقدير الوقوع في الضرر

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست