في المقام و اما الأدلة التي أقاموها على
الترجيح فأمور نذكر بعضها لعدم الفائدة في ذكر الجميع منها.
الإجماع قال بعض الأساطين قد في طي أمور استدل بها على المقصود ما
لفظه الثاني الإجماع بقسميه بل بأقسام من القولي و العملي المحقق و المنقول اما
الإجماع المحقق القولي فطريق تحصيله مراجعة كتبهم خصوصا الأصولية المعدة لذلك
فانهم ينادون بأعلى صوتهم بوجوب العمل بأرجح الدليلين من غير خلاف محقق الا خلاف
شاذ ممن عرفت فان الإطلاقات النادرة و الأقوال الشاذة الصادرة عن بعض الآراء و
الاجتهادات في مقابل جمهور العلماء مما لا يعبأ به و الا لم يبق للإجماع في غير
الضروريات من مسائل الفقه مورد و محل.
و الحاصل ان هذا الإجماع كأحد الإجماعات الموجودة في المسائل الفقهية
بل من أعلاها فان كانت الأقوال الشاذة قادحة في الإجماعات فخلاف الجماعة قادح في
هذا الإجماع و الا فلا و اما المنقول فقد ادعاه من أساطين الفن جمع كثير ففي
المفاتيح دعوى الإجماع على ترجيح بعض الاخبار على بعض و عن النهاية ان الإجماع على
العمل بالترجيح و المصير إلى الراجح من الدليلين و من غاية المبادي إجماع الصحابة
على العمل بالترجيح عند التعارض و عن غاية المأمول يجب العمل بالترجيح لأن المعهود
من العلماء كالصحابة و من خلفهم من التابعين انه متى تعارض الأمارات اعتمدوا على
الراجح و رفضوا المرجوح و عن الأحكام أيضا وجوب العمل بالدليل الراجح لما علم من
إجماع الصحابة و السلف في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الراجح من الظنين و عنه
أيضا في موضع اخر من تفتش عن أحوالهم و نظر في وقائع اجتهاداتهم علم علماً لا
يشوبه ريب انهم كانوا يوجبون العمل بالراجح من الظنين دون أضعفهما و عن المختصر ما
يقرب