responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 284

تقديره من كيفيات ذلك التكليف المعلوم تعلقه بداهة ان أقوائية جهة وجوب الأهم ليست جهة أخرى منضمة إليها كما لا يخفى انتهى كلامه دام بقاؤه.

أقول الأقوى عندي التخيير مطلقا لأن التكليف الشرعي بمقتضى الدليل الأولى ثابت في كلا الطرفين فالمقتضى للامتثال موجود فيهما و بعد عدم إمكان الجمع و وجود المقتضى في كلا الطرفين تاما يحكم العقل بالتخيير لأن التعيين ترجيح بلا مرجح فان مقتضى الامتثال انما هو امر المولى و العلم بان الواقع مطلوب للمولى من حيث هو و ان احتمل عدم فعلية الطلب من جهة احتمال عروض عوارض اقتضت ذلك فهو موجود في كلا الطرفين من دون تفاوت أصلا نعم أشدية المناط توجب امراً اخر من قبل المولى على سبيل التعيين بملاحظة حال التزاحم و حيث لا سبيل إلى العلم به كما هو المفروض فمقتضى الأصل البراءة. و الحاصل انه فرق بين ما نحن فيه و بين دوران الأمر الصادر من المولى بين التعيين و التخيير فانه في الثاني لم يثبت امر من المولى متعلقاً بالطرف المشكوك فالإتيان به لا يوجب البراءة من الأمر المعلوم على سبيل الجزم فيجب الاحتياط بإتيان الطرف المعلوم قضاء لاشتغال الذّمّة بالتكليف يقيناً و اما فيما نحن فيه فكل طرف أتى به يعلم انه متعلق للتكليف الثابت عليه أولا نعم يحتمل ان يكون الأمر بواسطة الأهمية يرجح طرفاً معينا و حيث لم يثبت ذلك فالمؤاخذة عليه مؤاخذة بلا برهان فليتدبر و كيف كان فقد عرفت انه بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقية فمقتضى الأصل التعيين لأنه مع دوران الأمر بين الأخذ بما هو متيقن الحجية و ما هو مشكوك الحجية فاللازم الأخذ بالأول فان جعل ما شك في اعتباره فعلا مدركاً للحكم الشرعي تشريع محرم و حيث ان التحقيق اعتبار الاخبار من باب الطريقية فالأصل في المسألة التعيين هذا تمام الكلام في مقتضى الأصل‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست