responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 286

من ذلك و يمكن استفاده عدم الخلاف من المعالم و أمثاله حيث قال قده ان التعادل يحصل عن اليأس من الترجيح بكل وجه لوجوب المصير إليه أولا عند التعارض و عدم إمكان الجمع و أرسله إرسال المسلمات و لم ينقل فيه خلافاً و ظاهره كما ترى اتفاق العلماء على ذلك خصوصاً بعد تعرضه لخلاف بعض أهل الخلاف في التخيير مع التعادل و عدم تعرضه هنا و الحاصل ان الوقوف في إثبات الإجماع محققا و منقولا قولا و فعلا مبالغة في إيضاح الواضحات خصوصاً العملي منه نعم ليس في هذه الإجماعات ما تحكى عن فتوى الصحابة و العلماء لأن كلها حاكية عن عملهم و هو يكفي في المقام و ليس دون الإجماع المنقول الاصطلاحي في الاستدلال هنا انتهى موضع الحاجة من كلامه و انما خرجنا من وضع هذا الكتاب تيمنا بنقل كلماته الشريفة جزاه اللَّه عن أهل الإسلام خيراً أقول تحقق في محله ان الإجماع الّذي هو أحد من الأدلة عبارة عن الاتفاق الكاشف عن قول الإمام عليه السلام أو فعله و تقريره عليه السلام كشفا قطعيا فلو حصلنا اتفاق الكل و لكن احتملنا ان يكون منشأ هذا القول منهم امرا لا يصح كونه مستندا عندنا فلم يتحقق كما لا يخفى و في المقام لما يمكن بل يظن ان مدرك فتوى القائلين بوجوب الترجيح بعض الوجوه الآتية فليس هذا الاتفاق بشي‌ء بل يرجع إلى تلك الوجوه هذا حال الإجماع المحصل الّذي استدل به فكيف حال المنقول مضافا إلى ان الناقلين لم ينقلوا الإجماع على وجوب الترجيح من الصحابة و العلماء بل نقلوا عملهم على ذلك و هو لا يكشف عن كونه واجباً عندهم و منها ان العدول من الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا بل ممتنع قطعاً فيجب العمل بالراجح لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح و فيه انه ان أريد من الراجح ما هو كذلك بملاحظة الدواعي الشخصية للفاعل‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست