responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 283

كلامنا في هذا المقام بعد فرض حجية أحد الخبرين من جهة التعبد بالأخبار انما الإشكال في ان الحجة خصوص ذي المزية أو أحد الخبرين على سبيل التخيير فالمقام من دوران الأمر بين التخيير و التعين.

فنقول بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقية مقتضى الأصل التعيين لأن ذا المزية حجة يقيناً و غيره مما لم يعلم حجيته فيجب الأخذ بما يعلم حجيته و لا يجوز الأخذ بما يشك في حجيته لأنه تشريع و من هنا يظهر انه متى دار الأمر بين التعيين و التخيير بين الطريقيين فالأصل التعيين و ان قلنا في غير هذا المقام بالتخيير لأن أخذ الشي‌ء طريقا عبارة عن جعله مستندا للحكم الشرعي و لا يجوز ذلك الا إذا علم بالحجية و اما ان قلنا باعتبار الاخبار من باب السببية فالمقام من قبيل المتزاحمين مع احتمال أهمية أحدهما المعين و الّذي يظهر من شيخنا المرتضى قد في مثل ذلك هو التعيين فان وجوب الأخذ بمحتمل الأهمية قطعي لأنه اما متعين في الواقع أو ان يكون أحد طرفي التخير بخلاف الطرف الاخر فالأخذ بمحتمل الأهمية موجب لبراءة الذّمّة يقينا بخلاف الأخذ بالاخر و فصل شيخنا الأستاذ دام بقاؤه بين ان يكون منشأ الأهمية المحتملة أشدية المناط أو اتحاده مع واجب آخر فان كان احتمالها ناشئاً من الجهة الثانية فلا وجه لاستقلال العقل بوجوب ما كان منهما محتملا لها بل العقل يستقل بالتخيير بعد الجزم يعدم العقاب على الواجب الاخر لو كان فانه عقاب بلا بيان و مؤاخذة بلا برهان و لو كان احتمالها ناشئا من الجهة الأولى فالظاهر استقلال العقل بالاشتغال و عدم الفراغ عن العهدة على سبيل الجزم الا بإتيان ما فيه الاحتمال حيث ان التكليف به في الجملة ثابت قطعا و انما الشك في تعينه هل هو على سبيل التخيير أو التعيين و ليست الجهة لو كانت تكليفا اخر حتى يمكن نفيه بأصالة البراءة بل هي على‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست