بإطلاق اخبار التوقف إذ بإطلاقها تدل على
وجوب التوقف عن ارتكاب الشبهة مطلقا و عدم جواز الاقتحام فيها أصلا عملا كان أو
فتوى بل دلالتها على وجوب التوقف في الفتوى ليست الا لأنها عمل أيضاً لا بما هي
فتوى انتهى.
أقول و مما ذكرنا يظهر النّظر فيما أفاده بقوله فالأولى إلخ لأن
التعبير عن الاحتياط في العمل بالتوقف انما يحسن في خصوص الشبهة التحريمية لأنها
هي التي يحسن فيها التوقف أعني السكون و عدم الحركة إلى الفعل دون غيرها كما لا
يخفى.
و هنا أمور يجب التنبيه عليها أحدها ان التعارض ان وقع للحاكم في
مدرك حكمه فهو يتخير أحد الخبرين و يحكم على طبقه لأن فصل الخصومة عمل القاضي
فالتخيير له لا للمترافعين و ان وقع للمفتي ففي عمل نفسه أيضاً يختار أحدهما و
يعمل على طبقه و اما في عمل المقلد فهل يختار أحدهما أيضا أو يجب الإفتاء بالتخيير
وجهان الأقوى الثاني لأن الأحكام الظاهرية كالواقعية مجعولة للمجتهدين و المقلدين
و ليس في أدلة الأحكام الظاهرية ما يظهر منه اختصاصها بالمجتهدين و القول بان
العمل بأحد الخبرين عند التعارض أو بأقومهما ليس الا وظيفة للمستنبط و لا معنى
لثبوت ما يتعلق بالاستنباط من الأحكام للعامي الغير القادر على الاستنباط مدفوع
بان ما هو وظيفة المستنبط و فهم التعارض بين الخبرين و تساويهما أو كون أحدهما
أقوى و اما العمل على طبق الأقوى أو أحدهما فليس بشيء يختص بالمجتهد لأن هذا
العمل ليس الا كالعمل بأصل الواقعيات الأولية التي يشترك فيها جميع العباد و ان لم
يكن للمقلد طريق إليها الا فهم مجتهده.
و الحاصل ان الأحكام المتعلقة بالموضوعات سواء كانت واقعية أم ظاهرية
حال المجتهد و المقلد بالنسبة إليها سواء و الّذي يختص بالمجتهد و لاحظ للمقلد فيه
فهم تلك الأحكام و تشخيص مواردها من طريق النّظر فلا تغفل الثاني ان التخيير هل هو
على سبيل