responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 280

الموافق لأحد الخبرين لم يكن منافياً لذلك و الشاهد على ذلك في اخبار التوقف امران أحدهما ان التوقف من غير جهة المدلول امر مركوز في أذهان العرف ا ترى ان أحداً من العقلاء يبنى في صورة تعارض الخبرين المتساويين من جميع الجهات على حجية أحدهما المعين أو على حجية أحدهما على سبيل التخيير من دون دليل و حيث ان التوقف من هاتين الجهتين مرتكز في أذهانهم فلا يحتاج إلى تلك الأوامر الكثيرة و هذا بخلاف تعيين مدلول الخبرين المتعارضين بل مدلول كل خبر متشابه بالظنون و الاعتبار فان هذا امر مرسوم عندهم متعارف بينهم و قد تصدى الشارع لسد هذا الأمر بحكمه بلزوم التوقف عند اشتباه مدلول الخبر اما بالتعارض أو بغيره و الحاصل انا ندعي ان اخبار التوقف بملاحظة ما قلنا منصرفة إلى حرمة القول بالرأي في تعيين مدلول كلام الشارع فإذا ورد دليل دال على التخيير في مقام العمل فلا منافاة بينه و بين تلك الاخبار و الشاهد على ذلك أيضاً قولهم عليهم السلام بعد الأمر بالتوقف في بعض الاخبار و لا تقولوا فيه بآرائكم و ان أبيت عن الانصراف المذكور يمكن ان يقال ان مدلول اخبار التوقف أعم مطلقا من مدلول اخبار التخيير لأن الأول يرجع إلى النهي عن أمور منها القول بغير العلم في مدلول الخبرين و منها الأخذ بخبر خاص حجة على انه هو الحجة لا غير و منها أخذ أحدهما حجة على سبيل التخيير و اخبار التخيير تدل على جواز الأخير فيجب تقييد تلك الأدلة بها.

و مما ذكرنا ظهر ما أفاده شيخنا المرتضى قد في الرسالة من دلالة اخبار التوقف على الاحتياط في العمل بالاستلزام و وجه ذلك شيخنا الأستاذ دام بقاؤه بان الاحتياط في العمل لا يحتاج إلى فتوى بشي‌ء أصلا بخلاف العمل على البراءة فانه لا بد من الفتوى بها ثم ناقش في ذاك يمنع الاستلزام إذ يكفي في العمل بالبراءة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بلا إفتاء بالإباحة شرعاً لا ظاهراً و لا واقعاً ثم قال دام بقاؤه فالأولى التمسك للاحتياط

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست