responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 279

الدالة على التوقف ما يظهر منه التمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام من جهة كون الأمر بالتوقف فيها معينا بلقائه عليه السلام كذلك في الاخبار الدالة على التخيير ما يظهر منه ذلك لعين تلك الجهة كرواية حارث بن مغيرة عن الصادق عليه السلام إذا سمعت عن أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السلام و اما ثانيا فلان مجرد دلالة بعض اخبار التوقف على التمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام لا يوجب تقييد ساير الاخبار المطلقة إذ لا منافاة بين وجوب التوقف مطلقا سواء تمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام أم لا كما هو مفاد الاخبار المطلقة و بين كون غاية التوقف الوصول إليه عليه السلام كما هو مفاد بعض الاخبار الاخر فلا وجه للحمل كما لا يخفى و قد يقال ان التحديد بلقاء الإمام عليه السلام أعم من صورة التمكن لأن كلمة حتى كما تدخل على الغاية الممكنة كذلك تدخل على الغاية الممتنعة كما في قوله تعالى‌ حتى يلج الجمل في سم الخياط فالاخبار المحدودة بلقائه مطلقه من حيث التمكن من الوصول إلى خدمته عليه السلام كما ان اخبار التخيير أيضا مطلقة فتكونان متباينين فيحتاج الجمع بينهما بحمل كل منهما على صورة معينة إلى شاهد خارجي و فيه ان كلمة حتى و ان كانت كذلك بحسب وضعها اللغوي لكنها تنصرف عند الإطلاق إلى ان الغاية التي جعلت تلوها من الممكنات و كيف كان فالذي أظن في الجمع بين الاخبار ان اخبار التوقف ليست ناظرة إلى ما يقابل الأخذ بأحدهما على سبيل التخيير و لا على سبيل التعيين بل هي ناظرة إلى تعيين مدلول الخبرين المتعارضين بالمناسبات الظنية التي لا اعتبار بها شرعاً و لا عقلا فيكون المعنى على هذا انه ليس له استكشاف الواقع و الحكم بان الواقع كذا كما كان له ذلك فيما كان في البين ترجيح و لا إشكال في ان المتحير من جهة الواقع لا بد له من قاعدة يرجع إليها في مقام العمل فلو جعل التخيير مرجعاً له في مقام العمل لا ينافي وجوب التوقف كما انه لو جعل المرجع في مقام العمل الأصل‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست