responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 278

دوران الأمر بين مخطورين فالتخيير و غيره فالتوقف أو التفصيل بين حق اللَّه فالتخيير و حق الناس فالتوقف كما نسب إلى الوسائل وجوه ناشئة من اختلاف الاخبار و اختلاف الأنظار في الجمع بينهما فنقول المشهور الّذي عليه جمهور المجتهدين الأول للاخبار المستفيضة الدالة عليه و لكن يعارضها الاخبار الدالة على التوقف و هي أيضاً في الكثرة لا تقصر من الاخبار الدالة على التخيير و كذا يعارضها مرفوعة زرارة المحكية عن غوالي اللئالي الآمرة بالاخذ بما فيه الاحتياط بعد فرض السائل تساوى الخبرين في جميع ما ذكر فيها من المرجحات اما معارضتها مع المرفوعة فقد أجاب عنها شيخنا المرتضى قدس سره بضعف سند المرفوعة فانه قد طعن في ذلك التأليف و في مؤلفه المحدث البحراني قدس سره في مقدمات الحدائق و في ما أفاده نظر لأن المرفوعة و ان كانت ضعيفة السند الا ان ضعفها مجبور بعمل الأصحاب حيث استقرت سيرتهم في باب الترجيح على العمل بها كما اعترف به قدس سره في موضع اخر من الرسالة فالأولى ان يقال ان الأخذ بما يوافق الاحتياط في المرفوعة انما جعل في عداد المرجحات و حينئذ ان حملنا الأدلة الدالة على الأخذ بالمرجحات على الاستحباب فالامر سهل و الا فالمتعين حمل تلك الفقرة على الاستحباب لعدم قائل بوجوب الترجيح بالموافقة للاحتياط ظاهرا فانهم بين قائل بالتوقف مطلقا و قائل بالتخيير كذلك و مفصل بين الموارد المذكورة و لا ينافي ذلك كون المراد في باقي الفقرات الوجوب كما لا يخفى و اما معارضتها مع اخبار التوقف فقد أجاب عنها شيخنا المرتضى قدس سره أيضاً بأنها محموله على صورة التمكن عن الوصول إلى الإمام عليه السلام كما يظهر من بعضها فيظهر منها ان المراد ترك العمل و إرجاع الواقعة إليه و فيه نظر اما أولا فلأنه كما يوجد في الاخبار

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست