responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 274

على حجية الجميع في عرض واحد و ان كان بعضه مرتبا على بعض في مرحلة الوجود إذا عرفت ذلك فنقول ان قام خبر على وجوب الظهر مثلا فقد حصل منه الكشف عما دل عليه بالمطابقة و هو وجوب صلاة الظهر و حصل منه الكشف أيضاً عن لازمه الأعم أعني عدم براءة ذمة المكلف عن تكليف إلزاميّ و كذا ان قام خبر آخر على وجوب الجمعة فقد حصل منه كشفان أحدهما عن مدلوله المطابقي و الثاني عن اللازم الّذي ذكرنا و هما و ان تعارضا في مدلولهما الخاصّ و سقطا عن الحجية و لكن بقي كشفهما عن اللازم المشترك و هو أيضاً كشف حاصل من خبر العادل و هو و ان كان تابعاً للكشف الأول في الوجود و لكنه ليس تابعاً له في الحجية لأن دليل حجية الانكشاف الحاصل من خبر العادل يشمل تمام افراد الانكشاف الحاصل منه القابل للاعتبار في عرض واحد و ليس حجية انكشاف المعلول تابعة لحجية انكشاف العلة كما مر في محله من وجوب الأخذ بالانكشاف الحاصل من الطرق و ان كان بواسطة وسائط لم تكن قابلة للاعتبار لخروجها عن وظيفة الشارع و ان شئت قلت في تعارض الخبرين كشف أحدهما عن الواقع مقطوع الخلاف اما كشف أحدهما بلا عنوان فليس بمقطوع الخلاف فلا مانع من حجيته بعد كونه كشفا حاصلا من الخبر الجامع للشرائط المعتبرة في الحجية و لازم ذلك نفي الثالث و حينئذ فلو اقتضى الأصل خلاف مقتضى الخبرين يطرح لأنه في مقابل الدليل لكن أحدهما بلا عنوان ليس قابلا للحجية لعدم مدلول خاص له حتى يؤخذ به و حجية مدلوله الالتزامي غير موقوفة على حجيته لأنه من مصاديق الكشف الحاصل من الخبر فيشمله دليل الحجية من دون البناء على شموله للمدلول المطابقي و ان كان هذا الكشف مرتباً على الكشف من المدلول المطابقي وجوداً فليتدبر في المقام فانه من مزال الإقدام هذا ما يقتضيه القاعدة مع قطع النّظر عن الاخبار

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست