responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 273

المقصود الأصلي هو الواقع و نعلم بمخالفة أحدهما للواقع الّذي هو المقصود الأصلي للأمر فما هو مخالف للواقع قطعاً ليس فيه مصلحة الطريقية أصلا و حيث ان أحدهما المقطوع مخالفته للواقع ليس فيه مصلحة الطريقية فلا سبيل إلى الحكم بالحجية في المقام لا تعيينا و لا تخييرا مع قطع النّظر عن الأدلة الاخر المتكفلة لحال الخبرين المتعارضين اما الأول فواضح لأن حجية كليهما غير ممكن و حجية أحدهما المعين دون الاخر ترجيح من غير مرجح إذا المفروض اجتماع بشرائط الحجية في كليهما من دون تفاوت و حجية أحدهما على التخيير تحتاج إلى دليل نقلي أو عقلي اما العقل فحكمه بالتخير موقوف على وجود المصلحة في كل واحد منهما تعينيا حتى في حال التعارض و قد عرفت عدم قابلية ما هو معلوم المخالفة للحجية و اما النقل فلا يدل على التخيير أيضا لما عرفت من ان دليل حجية الاخبار متكفل لحجيتها على التعيين في حد ذاته و اما الأدلة الواردة لعلاج المتعارضين فهي و ان كانت تدل على التخيير لكن الكلام هنا مع قطع النّظر عنها و اما الدليل على الثانية فهو ان حجية الخبر انما هي من باب كشفه نوعاً عن الواقع فالدليل المثبت لحجتيه يوجب الأخذ بالكشف الحاصل منه لا ان معناه وجوب الأخذ بمؤدى قول العادل مثلا و لو لم يكن كذلك لكان الواجب الاقتصار بما كان مدلولا لفظيا له و لم يكن وجه للأخذ 0 بلوازمه و ملزوماته و ملازماته كما كان الأمر كذلك في الأصول العملية و الوجه في الأخذ بها ليس الا ما ذكرنا و هو ان معنى حجية الطريق جعل الكشف الحاصل منه بمنزلة العلم و لا ريب انه إذا قام طريق على ثبوت الملزوم يحصل به الكشف عن اللازم كما حصل به الكشف عن ثبوت الملزوم و كذا بالعكس و هكذا إذا أقام طريق على أحد المتلازمين فالدليل الدال على حجية ذلك الكشف يدل‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست