responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 272

له الأمر و هذا واضح من طريقتهم الثاني انه قد تحقق ان فائدة سلوك الطرق المجعولة تنجيز الواقع فيما لو كان هناك واقع مطابق لمؤداها و إسقاطه فيما لو كان واقع هناك على خلاف مؤداها ففيما تعارض الخبران الخبر الدال على الوجوب يقتضى تنجيزه لو كان و الخبر الدال على الإباحة يقتضى إسقاطه كذلك و هكذا و مقتضى ذلك سقوط كليهما عن الأثر و هذا معنى سقوطهما عن الحجية هذا على تقدير القول بان أدلة حجية الخبر تدل على حجيته من حيث هو مع قطع النّظر عن حال التعارض لا بمعنى تقييده بعدم التعارض حتى يخرج المقام عن تعارض الحجتين بل بمعنى عدم ملاحظة حال التعارض لا إطلاقاً و لا تقييداً كما هو الظاهر من الأدلة و اما ان قلنا بإطلاق دليل الحجية لحال التعارض فلا وجه للتوقف بل الوجه على هذا التخيير لأن جعل الخبرين حجة حال التعارض لا معنى له الا التنجيز و لا يتوهم انه على هذا يلزم استعمال اللفظ في معنيين حجية الخبر تعينيا في غير مورد التعارض و تنجيز فيه لأن استفادة الخير هنا ليست من المدلول اللفظي بل هي من القرينة الخارجية فلا تغفل هذا و لكن الّذي أسهل الخطب عدم ظهور أدلة حجية الخبر في هذا الإطلاق كما لا يخفى.

فان قلت على تقدير تسليم عموم دليل الحجية لكل منها يستكشف منه وجود المصلحة الطريقية في كل منهما تعييناً و على هذا مقتضى القاعدة التخيير لا التوقف كما هو الحال في الواجبين المتزاحمين الذين استكشف وجود المصلحة التامة في كل منهما تعينيا قلت فوق بين المقام و بين تزاحم الواجبين إذ في الثاني قد علمنا باشتمال كل منها على غرض من الشارع لازم الحصول و حيث لا يمكن الجمع فالعقل يحكم بوجوب تحصيل أحدهما لأنه مقدور و فيما نحن فيه ليس كل من الطريقين مشتملا على غرض مستقل للشارع بل‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست