على حجية أحد الخبرين في مقام التعارض لا
تعييناً و لا تخييرا و لا على سبيل الإبهام فان قلت إذا منعت حجية الواحد على سبيل
الإبهام فبم يحكم بانتفاء الثالث فيما إذا كان لهما ثالث قلت نفي الثالث لا يتوقف
على حجية أحد الخبرين في المدلول المطابقي إذ كون دلالة اللفظ على اللازم متفرعة
على دلالته على الملزوم لا يلازم كون حجية حكاية اللفظ عن اللازم متفرعة على حجية
حكايته عن الملزوم إذ هما فردان من الكشف الحاصل من نقل الثقة فيشملهما دليل
الاعتبار في عرض واحد و لو منع أحدهما مانع ليس في الاخر فلا وجه لسقوط دليل
الاعتبار بالنسبة إلى ما ليس له مانع و مما ذكرنا يظهر ان ما اشتهر بينهم من ان
الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح ان كان المراد الإمكان العرفي فهو
صحيح و ينحصر مورده فيما إذا لو فرض صدور كلا الدليلين لم يتحير العرف في المراد
سواء كانا من قبيل العموم و الخصوص أم غيره كما عرفت و ان كان المراد غير ذلك فلا
دليل عليه ثم ان الشهيد الثاني قده على ما حكى عنه في تمهيده فرع على قضية أولوية
الجمع الحكم بتصنيف دار تداعياها و هي في يدهما أو لا يد لأحدهما و أقاما بينه
انتهى و في كون أول المثالين من فروع القاعدة ما لا يخفى لأن بينة كل منهما انما
هي معتبرة في النصف سواء حكمنا بتقديم بينة الداخل أو الخارج فالحكم بالتضيف مقتضى
حجية بينة كل منهما في النصف لا مقتضى الجمع نعم يمكن ان يكون الثاني متفرعا على
القاعدة و ان كان للنظر فيه أيضا مجال حيث انه يمكن ان يقال ان الحكم بالتنصيف من
جهة تساقط البينتين من الطرفين كما إذا لم يكن بينة في البين و تحالفا أو تناكلا و
كيف كان