responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 270

فالذي ينبغي ان يقال في المقام ان الجمع بين الدليلين في الاخبار الحاكية من قول الإمام عليه السلام يتصور على وجهين إحداهما التصرف في أحد الدليلين أو في كليهما على وجه يرتفع التنافي و الثاني الأخذ ببعض المفاد من كل منهما أو من أحدهما و ذلك فيما لم يتطرق فيه التوجيه و الحمل كالنصين و اما الجمع بين مفاد قولي الشاهدين فينحصر في الثاني اما إذا كان القولان نصين فواضح و اما إذا كانا ظاهرين أو أحدهما ظاهرا و الاخر نصا فلان الجمع بهذا المعنى يتجه فيما إذا كان المتكلم واحداً أو في حكم الواحد و اما في صورة تعاد المتكلم فلا وجه للتصرف في ظاهر كلام أحدهما لنصوصية كلام الاخر أو أظهريته إذا عرفت هذا فنقول ان سلمنا كون القاعدة المعروفة مورداً للإجماع فلا محيص في أمثال المقام من الأخذ بمفاد بعض قول كل منهما و طرح البعض الاخر لأن طريق الجمع منحصر في ذلك و لا بد من الجمع بحكم القاعدة المفروض كونها إجماعية و ان لم نقل بذلك كما هو الحق و قلنا بعدم الدليل على ذلك الا في الدليلين اللذين لم يتحير العرف في استكشاف المراد منهما بعد فرض صدورهما فاللازم التمسك بدليل آخر في أمثال المقام و الّذي يمكن ان يكون وجهاً للحكم بالتنصيف في المسألة المذكورة و نظائرها انا نعلم بوجوب فصل الخصومة على الحاكم و لا وجه لأن يحكم لأحدهما على الاخر فالحكم بالعدل عرفاً ان يحكم بالتنصيف و يمكن ان يستظهر ذلك أيضاً من الرواية الواردة في الدرهم الا ان يقال ان الحكم الوارد في الدرهم قضية في واقعة و لا يستكشف منها عموم الحكم لكل مال مردد بين اثنين و الوجه الأول لا بأس به إذا لم يكن في البين طريق‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست