responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 268

الصدور كما هو الحال في المخصص المتصل فظاهر ان هذا المعنى في القسم الأول أيضا مفقود بل ليس ذلك في العموم و الخصوص المطلق المنفصل أيضا إذ ليس حال المخصص المنفصل كالمتصل في كونه موجبا لانعقاد ظهور آخر للكلام و ان كان المراد ان العرف بعد فرض صدور الدليلين لم يكن متحيراً في الأخذ بمدلولهما فالقسمان متساويان في ذلك فثبت مما ذكرنا ان المتباينين لو كان لكل منهما على فرض الصدور مقدار متيقن و لو علم ذلك من خارج اللفظ لزم الأخذ بهما باتباع المتيقن منهما و طرح غيره في كليهما و قال شيخ أساتيذنا العظام شيخنا المرتضى قده في رسالة التعادل و التراجيح بانحصار الجمع بين الدليلين فيما إذا كان مستلزما للتصرف في أحدهما كالعام و الخاصّ و المطلق و المقيد دون ما كان مستلزما للتصرف في كليهما و حاصل ما أفاده قده في وجه ذلك ان أحد الدليلين مقطوع الاعتبار فيقع التعارض بين ظاهره و بين سند الاخر و لا ترجيح لأخذ السند و طرح الظاهر أقول بعد تسليم كون أحد السندين مقطوع الاعتبار فالوجه في تقديم سند الاخر على ظاهر ما فرض القطع باعتباره ما قلنا في تقديم سند الخاصّ على ظهور العام مضافا إلى منع حجية أحد السندين لأن حجيته في المدلول التعيني ترجيح بلا مرجح و حجية الأخذ بالمبهم لا معنى لها فيما لم يكن هناك ثالث كما إذا قام الخبران على طرفي النقيضين فان قلت ان أحد الخبرين حجة بالإجماع لعدم القول بجواز طرحهما بين العلماء قد هم لأنهم بين من يجمع بين المدلولين و من يأخذ بالترجيح لو كان و الا فالتخيير و من يحكم بالتخيير مطلقا قلت مدارك الأقوال المذكورة معلومة فمن اختار أحد المدارك المذكورة يلزمه حكمه فلم يبق له مجال للقول بحجية أحد الخبرين على سبيل الإبهام و تعارض ظهوره مع سند الاخر و من لم يختر أحد المدارك المذكورة فلا دليل له‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست