responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 265

يرفع موضوع الحجية و معلوم انه إذا كان مع الحكم ما يرتفع به موضوعه لا يصح تحقق ذلك الحكم و بعبارة أخرى يرفع دليل حجية السند موضوع حجية الظاهر بنفس وجوده بخلاف العكس فان دليل حجية الظاهر لا يرفع موضوع حجية السند بنفس وجوده إذ من الواضح انه ليس معنى جعل الظاهر مراداً واقعياً هو عدم صدور ذلك الخاصّ من الإمام عليه السلام نعم يرفع موضوع حجية السند في الرتبة المتأخرة عن مجي‌ء الحكم ففي المرتبة الأولى لا مانع من مجي‌ء دليل اعتبار السند لتحقق موضوعه في هذه الرتبة فإذا جاء هذا الدليل لتحقق موضوعه يرتفع به موضوع ذلك الدليل فليتدبر جيدا و مما ذكرنا يظهر وجه تقدم الخاصّ الّذي يكون نصا في المدلول الاستعمالي و لم يكن مقطوعا به من حيث وجه الصدور فان ما ذكرنا في تقدم الخاصّ الظني السند جار فيه أيضا نعم لو كان الخاصّ ظنيا من جهة المدلول الاستعمالي لم يجر فيه ما قلناه ضرورة كون أصالة الظهور في كل من العام و الخاصّ في عرض واحد فتحصل مما ذكرنا ان الخاصّ إذا كان نصاً في مدلوله الاستعمالي فهو مقدم على العام سواء كان مقطوعاً من ساير الجهات أو مظنوناً أو مختلفا و سواء كان العام قطعي الصدور أم لا فيبقى الكلام في الخاصّ الظني بحسب الدلالة اللفظية فنقول ان كانا متساويين في الظهور فلا إشكال في التوقف لأن أصالة ظهور كل منهما معارضة بمثلها و ان كان أحدهما أظهر ففي تقديم الأظهر و جعله قرينة على صرف الظاهر أو التوقف كالمتساويين إشكال و ما يمكن ان يكون وجهاً للأول أحد امرين على سبيل منع الخلو (أحدهما) ان يدعى ان بناء العرف على تقديم الأقوى عند التعارض فلا يكون متحيراً عند تعارض الأمارتين بعدا أقوائية إحداهما خصوصا إذا كان منشأ

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست