responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 264

أقول و فيما ذكره قده نظر اما أولا فلأنه بناء على اعتبار العموم من باب أصالة عدم القرينة أيضا لو قدمنا الخاصّ فلا يكون وجه تقدمه الا الورود لعدم تعقل الحكومة في اللبيات كما لا يمكن القول بالتخصيص فلا بدّ ان يلتزم القائل بتقدم الخاصّ الظني السند على العام في هذا الفرض بان أصالة عدم القرينة معتبرة ما لم يكن في البين دليل معتبر على القرينة و ان كان غير علمي و ثانياً انه قده و ان أصاب فيما أفاد من انه لا نجد من أنفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاصّ و ان كان أضعف الظنون المعتبرة و لكنا أيضا لا نجد من أنفسنا كون حجية الظواهر بحسب الشأن و الاقتضاء مقيدة بعدم وجود ظن معتبر على خلافها نعم ترفع اليد عنها في بعض الموارد و ان لم يعلم بالقرينة لكن ليس ذلك من جهة قصورها في الحجية بل من جهة تقديم ما هو أقوى منها و الحاصل ان تقديم الخاصّ الظني على العام و ان كان نجده من أنفسنا كما أفاده و لكن وجهه ليس ما أفاده قده كما انه مما نجده من أنفسنا أيضا و الّذي يخطر بالبال في المقام في وجه التقديم ان دليل اعتبار السند يجعل ظهور العموم في الخاصّ بمنزلة معلوم الخلاف فان الأخذ بسند الخاصّ الّذي لا احتمال فيه بعد الأخذ بالسند سوى المعنى الخاصّ الّذي هو في مقابل العام يكون معناه جعل هذا المضمون بمنزلة المعلوم فيحصل غاية حجية الظواهر بنفس دليل اعتبار السند بخلاف دليل حجية الظاهر فانه ليس معناه ابتداء جعل الغاية لحجية الخبر الواحد بل مقتضاه ابتداء هو العمل بالظاهر و انه مراد من العام نعم لازم كونه مرادا من العام عدم كون الخبر الدال على خلافه صادراً من الإمام عليه السلام إذ المفروض كونه نصا من جميع الجهات فدليل حجية السند موضوعه محقق في رتبة تعلقها به بخلاف دليل حجية الظاهر فانه يرد معه ما

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست