responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 266

الأقوائية ما يكون بنفسه حجة كما فيما نحن فيه فان منشأ الأقوائية إضافة ظهور هو حجة إلى ظهور آخر و ليس ذلك ببعيد و لكنه يحتاج إلى التأمل (الثاني) ان يقال ان المتكلم إذا أحرزنا انه من عادته ذكر القرائن منفصلة عن كلامه بمعنى انه كثيرا ما يفعل كذلك كما هو كذلك في كلمات الأئمة عليهم السلام تصير كلماته المنفصلة المنافي بعضها مع بعض بمنزلة المتصل فكما ان اللفظ الّذي يكون أظهر دلالة على معناه من لفظ آخر إذا وقع متصلا بالكلام يكون قرينة صارفة كما في لفظ يرمى بالنسبة إلى الأسد كذلك هذا اللفظ إذا وقع منفصلا إذا فهمنا بالفرض ان من عادته ان يؤخر ما يكون صالحا للقرينة في الكلام نعم فرق بين القرائن المتصلة و المنفصلة من جهة أخرى و هي ان الأولى تمنع عن انعقاد الظهور و يسرى إجمالها لو كان في الكلام بخلاف الثانية هذا و اما الدليلان المتباينان بحسب المدلول فهما على أقسام أحدها ان يكونا نصين في تمام مدلوليهما و الثاني ان يكونا ظاهرين و هو على قسمين أحدهما ان يكون لهما قدر متيقن بحيث لو فرض صدورهما تعين الأخذ به و الثاني ان لا يكون لهما قدر متيقن في البين أصلا و الأول منهما على قسمين أحدهما ان القدر المتيقن المفروض انما فهم من نفس الدليلين و الثاني انه علم من الخارج فهذه أربعة أقسام لا إشكال في عدم إمكان الجمع إذا كانا نصين كما انه لا إشكال في عدم إمكان الجمع أيضا إذا كانا ظاهرين في تمام مدلولهما فهذان القسمان داخلان في الخبرين المتعارضين و يعامل معهما معاملة التعارض من ملاحظة الترجيح في السند أو التخيير على التفصيل الّذي يأتي إن شاء اللَّه و لو كان كل منهما نصا في مقدار من مدلولهما و ظاهراً في الاخر فمقتضى ما ذكرنا في وجه تقديم الخاصّ المظنون السند على العام الأخذ بالنص في كلا الدليلين هنا و إلقاء الظاهر فيهما تحكيما للنص‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست