responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 263

و محصل الكلام فيها انهما على أقسام لأنهما اما ان يكونا قطعي السند أو يكونا ظنين أو يكون العام قطعي السند دون الخاصّ أو بالعكس و على أي حال اما ان يكون الخاصّ قطعيا من حيث الدلالة و من حيث جهة الصدور أو يكون ظنيا من هاتين الجهتين أو من إحداهما فهنا أقسام لا بد من تعرضها القسم الأول إذا كان العام مقطوع الصدور و الخاصّ أيضاً مقطوع الصدور و الجهة و الدلالة فلا إشكال في تقديم الخاصّ المذكور على هذا العام لأن حجية ظهور العام أو جدية ظهور العام موقوفة على عدم العلم بالخلاف و الخاصّ المفروض يوجب العلم بالخلاف كما هو واضح القسم الثاني إذا كان العام مقطوع الصدور و الخاصّ ظني الصدور و قد اختلف العلماء في ذلك و من جملة مصاديق هذا القسم تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد و هم بين قائل بتخصيص العام به و قائل بالعكس و متوقف لأن لكل منها جهة رجحان و قال شيخنا المرتضى قد في وجه التخصيص المذكور ما محصله ان دليل اعتبار السند حاكم على أصالة العموم ان بنينا على ان اعتبار الظهور انما هو من حيث أصالة عدم القرنية فان مقتضى دليل اعتبار السند جعل هذا الخاصّ المفروض كونه نصا بمنزلة النص الصادر القطعي فالشك في تحقق القرينة الّذي كان موضوعا للأصل المذكور بمنزلة العدم بحكم دليل اعتبار السند و اما ان قلنا بان اعتباره من جهة الظن النوعيّ بإرادة الحقيقة الحاصل من الغلبة أو غيرها فالظاهر ان النص وارد عليه مطلقا و ان كان ظنياً لأن الظاهر ان دليل حجية الظن الحاصل من إرادة الحقيقة الّذي هو مستند أصالة الظهور مقيد بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه و يكشف عن ذلك انا لم نجد و لا نجد من أنفسنا مورداً يقدم فيه العام من حيث هو على الخاصّ و ان فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست