responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 261

صورة فرض عدم ارتكاب متعلقه حتى يكون ترخيصاً في المخالفة القطعية هذا و قد أشرنا إلى ذلك في الشبهة المحصورة فراجع و تأمل.

و اما القسم الثاني فهو على قسمين أحدهما ان يكون مقتضى الاستصحاب في أحد الطرفين ثبوت التكليف و نحن نعلم بعدم التفكيك بينهما و الثاني ان يكون مقتضاه في الطرفين ثبوت التكليف و نحن نعلم بعدمه في أحدهما اما الأول فلا مانع فيه من الأخذ بمقتضى كلا الأصلين لعدم المخالفة القطعية العملية التي كانت مانعة في المثال السابق و مجرد العلم بان مقتضى أحد الاستصحابين مخالف للواقع لا يؤثر شيئاً نعم لو علمنا بعدم التفكيك حتى في مرحلة الظاهر يقع التعارض بينهما كما انه قد يقال في الماء النجس المتمم كرا بماء طاهر بقيام الإجماع على اتحاد الماءين في الحكم حتى بملاحظة الظاهر فحينئذ مقتضى استصحاب نجاسة المتمم بالفتح بضميمة الإجماع المدعى على الملازمة نجاسة الكل و مقتضى استصحاب طهارة المتمم بالكسر بضميمة الإجماع المذكور طهارة الكل فيقع التعارض بينهما و يحصل التساقط فاللازم في المثال الرجوع إلى قاعدة الطهارة و اما الثاني فالأخذ بالاستصحاب فيه و ان لم يكن مخالفاً لتكليف واقعي معلوم كما هو المفروض لكن لما كان الاستصحاب حكما ظاهريا و ليس له فائدة الا تنجيز) الواقع على تقدير الوجود فيما إذا كان مثبتاً للتكليف و إسقاطه كذلك فيما إذا كان نافيا له لا يمكن جعل الاستصحابين في المثال للقطع بعدم ثبوت الواقعين فيكون أحدهما لغواً نعم لو فرض لهما أثر اخر غير تنجيز الواقع يمكن الأخذ بكل منهما لترتب ذلك الأثر كما في استصحاب نجاسة كل من الطرفين لإثبات نجاسة ملاقى كل واحد من المشتبهين إذ لو لا ذلك لكان الملاقى محكوماً بالطهارة الا إذا حصل العلم الإجمالي في الملاقى كما إذا لاقى شي‌ء أحد الطرفين و اخر الطرف الاخر هذا ما عندنا في هذا المقام و عليك بالتأمل التام و قد

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست