المعينة و مقتضى ذلك التساقط و الرجوع إلى
مقتضى العلم الإجمالي بالتكليف و هو موجب للامتثال القطعي فان قلت ترخيص أحد
الطرفين و ان لم يكن مدلول الدليل الا انه يجب الحكم بالترخيص من جهة العقل لأن
مقتضى الترخيص في كل منهما موجود بمقتضى عموم الأدلة و المانع انما منع عن الجمع
فالمقتضى في أحدهما يكون بلا مانع يجب تأثيره بحكم العقل و نظير هذا يقال فيما إذا
تزاحم الغريقان و لم يقدر المكلف على إنقاذهما و لم يكن لأحدهما مرجح.
قلت هذا في مثال تزاحم الغريقين صحيح و الوجه فيه ان مقتضى الاتخاذ
في أحدهما موجود و لا يكون له مانع يقيناً بخلاف ما نحن فيه لأنا نقطع بعدم المانع
إذ لعل العلم الإجمالي الّذي يقتضى الاحتياط يمنع عن تأثير مقتضى الترخيص مطلقا في
نظر الشارع اللهم الا ان يقال بالترخيص في أحدهما لا من جهة ما ذكر بل من جهة
الأخذ بإطلاق دليل الترخيص في كل من الطرفين و نقيد كل منهما بمقدار الضرورة بيان
ذلك ان مقتضى عموم الدليل الترخيص في كل من الإناءين المشتبهين مطلقا أعني مع
ارتكاب الاخر و عدمه و المانع العقلي انما يمنع هذا الإطلاق و لا ينافي بقاء
الترخيص في كل واحد منهما بشرط عدم ارتكاب الاخر.
فان قلت لازم ذلك ان من لم يرتكب شيئا منهما يكون مرخصاً في ارتكاب
كليهما و هذا اذن في المخالفة القطعية قلت الأحكام لا تشمل حال وجود متعلقاتها و
لا حال عدمها لأن الشيء المفروض الوجود ليس قابلا لأن يتعلق به حكم من الأحكام و
كذا الشيء المفروض العدم مثلا بعد فرض الوجود الخارجي لشرب القتين لا يصح الأمر
به و لا المنع عنه و لا الترخيص لأنه بعد هذا الفرض خارج عن تحت قدرة المكلف و كذا
بعد فرض عدمه الخارجي فالدليل المذكور لا يمكن شموله للترخيص حتى في