responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 218

من اليقين أحدهما اليقين بعدالته المقيدة بيوم الجمعة الثاني اليقين بعدم عدالته المطلقة قبل يوم الجمعة فتدل بمقتضى القاعدة الثانية على عدم نقض اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة باحتمال انتفائها في ذلك الزمان و بمقتضى قاعدة الاستصحاب على عدم نقض اليقين بعدم عدالته قبل الجمعة باحتمال حدوثها في الجمعة فكل من طرفي الشك معارض لفرد من اليقين (و دعوى) ان اليقين السابق على الجمعة قد انتقض باليقين في الجمعة و القاعدة الثانية تثبت وجوب اعتبار هذا اليقين الناقص لليقين السابق (مدفوعة) بان الشك الطاري في عدالة زيد يوم الجمعة و عدمها عين الشك في انتقاض ذلك اليقين السابق و احتمال انتقاضه و عدمه معارضان لليقين بالعدالة و عدمها فلا يجوز لنا الحكم بالانتقاض و لا بالعدم انتهى كلامه رفع مقامه أقول الظاهر من كلامه قدس سره ان هذه المعارضة دائمية و ليس كذلك لإمكان عدم إحراز الحالة السابقة قبل يوم الجمعة نعم العدم الأزلي متيقن لكن انما يصح ان يكون مجرى للاستصحاب ان كان له أثر شرعي و اما ان كان موضوع الأثر عدم العدالة للمحل المفروض وجوده فلا يلزم ان يكون ذلك العدم متيقنا دائما حتى يعارض الاستصحاب مع القاعدة كما لا يخفى و اعترض شيخنا الأستاذ دام بقاؤه بان التعارض انما يلزم لو كان كل واحد من نقض اليقين بعدم العدالة قبل يوم الجمعة بشك و نقض اليقين بالعدالة المقيدة ثبوتها بذلك في مثل المثال في عرض الاخر و لم يكن بينهما السببية و المسببية و الا لا يعم العام الا ما هو السبب منهما كما سيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى و ليس كذلك فان كون نقض اليقين بعدم العدالة مع هذا الشك نقضاً بالشك يتوقف على عدم شمول النهي لنقض اليقين بالعدالة المقيدة و هذا بخلاف نقض اليقين بالعدالة المقيدة مع هذا الشك فانه نقض بالشك‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست