ثم شككت فيه الشك في حدوث ذلك الشيء من أول
الأمر الا ان المراد من قوله عليه السلام فليمض على يقينه أولا تنقض اليقين الا
بيقين مثله هو البناء على ذلك الشيء حدوثاً و بقاء و هذا التخيل نظير ما وقع عن
بعض في قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر انه يشمل الاستصحاب و
قاعدة طهارة الأشياء و قد وافق شيخنا الأستاذ دام بقاؤه هذا المتخيل و أصر في
الاعتراض على من أنكر ذلك و نحن قد بينا هناك عدم إمكان الجمع بين القاعدتين في
تلك القضية على نحو لا أظن ان يشتبه على أحد بعد المراجعة و من أراد فليراجع و زاد
دام بقاؤه في المقام بأنه لا يبعد ان يكون الأمر هاهنا أوضح فان الشك المتعلق بما
كان اليقين متعلقا به على قسمين (أحدهما) ما يتعلق بعدالة زيد يوم الجمعة مثلا و
كان اليقين متعلقا بها مع القطع بعدالته بعد اليوم أو فسقه (ثانيهما) ما يتعلق
بعدالته فيه و فيما بعده فالنهي عن نقض اليقين بالشك يعم بإطلاقه النقض بكل من
الشكين و قضية عدم نقضه بالثاني المعاملة مع مشكوكه معاملة المتيقن بترتيب آثار
العدالة عليه و ربما أيد ذلك بالاستدراك بقوله عليه السلام و لكن تنقضه بيقين اخر
انتهى و فيه ان الشك في الحدوث و الشك في البقاء شكان مستقلان و معاملة اليقين مع
أحدهما لا تلازم معاملة اليقين مع الاخر و الاستدراك بقوله عليه السلام و لكن
تنقضه بيقين اخر بعد تسليم ان القضية متعرضة للشك في الحدوث لا يدل الا على عدم
رفع اليد عن اليقين بالحدوث الّذي كان في الزمان الأول الا بيقين اخر بعدم الحدوث
كذلك و لا يدل على الحكم بالبقاء كما لا يخفى هذا قال شيخنا المرتضى قدس سره في
هذا المقام ثم لو سلمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين لزم حصول التعارض في
مدلول الرواية المسقط له عن الاستدلال به على القاعدة الثانية لأنه إذا شك فيما
تيقن سابقاً أعني عدالة زيد في يوم الجمعة فهذا الشك معارض لفردين