responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 215

صيرورته عند العرف موضوعاً اخر لا يصح الاستصحاب لأنه لو كان نجساً لم تكن تلك النجاسة بقاء النجاسة السابقة و يظهر ذلك لو فرضنا تعلق حكم بالحيوان من دون مدخلية لخصوصية فانه يسرى إلى جميع أنواعه و كل نوع منه يتعلق به حكم مستقل غير الحكم الّذي تعلق بنوع اخر و ان كان أصل الحكم من حيث تعلقه بالحيوان واحد هذا

[الأمر الحادي عشر:] في الفرق بين قاعدة اليقين و الاستصحاب‌

الحادي عشر المعتبر في الاستصحاب ان يكون شاكاً في البقاء بعد الفراغ عن أصل وجوده حين الشك في بقائه فلو شك في أصل وجوده و هو الّذي يعبرون عنه بالشك الساري لا يكون مورداً للاستصحاب نعم لو ورد دليل على عدم الاعتناء بالشك في أصل الحدوث أخذنا به و يصير هذه قاعدة أخرى و قد تخيل إمكان شمول الأدلة المذكورة في باب الاستصحاب للقاعدتين و تقريب ذلك على نحو أتم هو ان يقال انه في قولهم صلوات الله عليهم من كان على يقين فشك جعل الزمان السابق ظرفاً لليقين و الزمان اللاحق ظرفاً للشك و اما المتيقن و المشكوك فلوحظا مجردين عن اعتبار الزمان لا على نحو القيدية و لا على نحو الظرفية فحينئذ المراد باليقين بالشي‌ء هو اليقين بذات الشي‌ء مهملة عن اعتبار الزمان و المراد بالشك أيضاً كذلك و لا شك ان الشك في ذات الشي‌ء يصدق على الشك في أصل وجوده و على الشك في بقائه لأن بقاء الشي‌ء ليس امراً اخر وراء ذلك الشي‌ء فإذا اشتمل كلا الشكين فوجوب المضي على اليقين يوجب إلغاء كليهما و إلغاء كل شك بحسبه فالشك في أصل الوجود إلغائه بان يحكم بأصل الوجود و الشك في البقاء إلغائه بان يحكم بالبقاء هذا غاية تقريب كلام المتخيل‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست