responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 214

الأنواع و ان أبيت الا عن ظهور معقد الإجماع في تقوم النجاسة بالجسم فتقول لا شك ان مستند هذا العموم هي الأدلة الخاصة الواردة في الأشخاص الخاصة مثل الثوب و البدن و الماء و غير ذلك فاستنباط القضية الكلية المذكورة منها ليس الا من حيث عنوان حدوث النجاسة لا ما يتقوم به و الا فاللازم إناطة النجاسة في كل مورد بالعنوان المذكور في دليله و دعوى ان ثبوت الحكم لكل عنوان جائز من حيث كونه جسماً ليست أولى من دعوى كون التعبير بالجسم في القضية العامة من حيث عموم ما يحدث فيه النجاسة بالملاقاة لا من حيث تقوم النجاسة بالجسم انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه أقول الظاهر من الأدلة في الموارد الخاصة ان الخصوصيات النوعية و الصنفية لا دخل لها في التنجس بالملاقاة كيف و لو لم يكن كذلك لما صح الحكم بنجاسة ما لاقى نجساً و لم يذكر في الأدلة لاحتمال اختصاص الحكم بالمذكورات في الأدلة فاستكشاف قضية عامة و هي قولهم كل جسم لاقى نجساً فهو نجس مبنى على العلم بإلقاء الخصوصيات في الموارد الخصوصية فالأولى في الجواب ان يقال انه ان أراد القائل ببقاء النجاسة في المتنجسات بعد الاستحالة الحكم ببقائها من دون حاجة إلى التمسك بالاستصحاب فهو باطل لأن الدليل الدال على نجاسة شي‌ء بالملاقاة لا يدل على عدم تطهره بعد ذلك فإذا احتملنا ان عروض صورة أخرى على ذلك الشي‌ء أوجب تطهره فلا يرفع هذه الاحتمال بالدليل الأول الدال على حدوث النجاسة فيه بالملاقاة و ان أراد الحكم ببقاء النجاسة فيها بضميمة الاستصحاب فهو تابع لبقاء الموضوع عند العرف أعني موضوع المستصحب و لا ينافي كون موضوع النجاسة هو الجسم عدم بقائه عند العرف لأن حكم الجسم لتشخصه في نوع خاص قبل الاستحالة سرى في ذلك النوع و بعد استحالته و

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست