responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 213

مع فرض انه ليس موضوعاً اخر و ان الموضوع هو الموجود في الحالين احتمال ان يكون الحكم في القضية دائرا مدار وجود اسم العنوان بحيث يكون هو الواسطة في ثبوت حكمها لموضوعها حدوثا و بقاء فلا ينافي بقاء الموضوع عدم الحكم و غالب الأحكام المستفادة من القضايا من قبيل الثاني أعني لو زال العنوان الّذي كان الموضوع متصفا به لم يكن الدليل الأول كافياً في إثبات الحكم و لعل ما يشتهر في ألسنتهم من ان الأحكام تدور مدار الأسماء محمول على الغالب لمقام الإثبات بمعنى ان الأدلة المثبتة لحكم لمسمى باسم يجوز التمسك بها لإثبات ذلك الحكم ما دام الاسم باق و بعد زواله لا يجوز التمسك بها (فائدة) تناسب المقام حكى عن بعض المتأخرين انه فرق بين استحالة نجس العين و المتنجس فحكم بطهارة الأول لزوال الموضوع دون الثاني لأن موضوع النجاسة فيه ليس عنوان المستحيل أعني الخبث مثلا و انما هو الجسم و لم يزل بالاستحالة قال شيخنا المرتضى قد بعده نقل هذا الكلام و هو حسن في بادئ النّظر الا ان دقيق النّظر يقتضى خلافه إذ لم يعلم ان النجاسة في المتنجسات محموله على الصورة الجنسية و هي الجسم و ان اشتهر في الفتاوى و معاقد الإجماعات ان كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس الا انه لا يخفى على المتأمل ان التعبير بالجسم لإلقاء عموم الحكم لجميع الأجسام الملاقية من حيث سببية الملاقاة للتنجس لا لبيان إناطة الحكم بالجسمية و بتقرير آخر الحكم ثابت لأشخاص الجسم فلا ينافي ثبوته لكل واحد منها من حيث نوعه أو صنفه المتقوم به عند الملاقاة فقولهم كل جسم لاقى نجساً فهو نجس لبيان حدوث النجاسة في الجسم بسبب الملاقاة من غير تعرض للمحل الّذي يتقوم به كما إذا قال القائل ان كل جسم له خاصية و تأثير مع كون الخواصّ و التأثيرات من عوارض‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست