responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 212

يلاحظ المناسبة بين الحكم الوارد من الشارع و موضوعه فربما يكون الموضوع في القضية اللفظية هو المقيد كالماء المتغير لكن العرف بواسطة المناسبة بين الحكم و الموضوع يرى ان موضوع النجاسة هو الماء و ان التغيير خارج منه و علة لثبوت الحكم و ربما يكون الأمر بالعكس و كيف كان فالحق هو الأخير لأن الأحكام المتعلقة بالعناوين تتعلق بها بلحاظ مصاديقها العرفية لأن الشارع انما يتكلم بلسان العرف و هو حين التكلم كأحد من العرف فإذا قال أحد من أهل العرف لآخر لا تنقض اليقين بالشك يحمل كلامه على ما هو نقض عند أهل العرف و كذلك حال الشارع في التكلم مع أهل العرف و ح بعد كون الموضوع في قضية الماء المتغير نجس هو الماء فلو زال التغير يحكم العرف بان هذا الماء ان كان نجسا فقد بقيت نجاسته السابقة و الا فقد ارتفعت فمعاملة النجاسة مع هذا الماء إبقاء للحالة السابقة عملا و عدمها نقض لها كذلك و من هنا ظهر ان توهم عدم جواز كون العرف مرجعاً عند العلم بخطائه ناش عن الغفلة إذ بناء على ما قلنا ليس موضوع الحكم واقعاً و بالدقة العقلية الا ما هي مصداق للعناوين بنظر العرف و هذا واضح جدا ثم بعد ما علمت ان موضوع الحكم مأخوذ من العرف فاعلم انه قد يرد الحكم في الدليل على عنوان و لكن العرف يحكم بان الموضوع أعم مما يصدق عليه ذلك العنوان بحيث لو زال العنوان عنه و أطلق عليه عنوان أخرى يحكم بان هذا الباقي هو الّذي كان موضوعاً للحكم و قد يحكم بان زوال العنوان موجب لزوال الموضوع الأول و حدوث موضوع اخر و الأول على قسمين أحدهما انه لا يحتاج في حكمه ببقاء الحكم الأول إلى وجود دليل اخر مثل الاستصحاب بل يحكم بالبقاء بمقتضى نفس الدليل الأول و الثاني انه يحتاج في ذلك إلى دليل اخر و وجه الاحتياج‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست