يلاحظ المناسبة بين الحكم الوارد من الشارع
و موضوعه فربما يكون الموضوع في القضية اللفظية هو المقيد كالماء المتغير لكن
العرف بواسطة المناسبة بين الحكم و الموضوع يرى ان موضوع النجاسة هو الماء و ان
التغيير خارج منه و علة لثبوت الحكم و ربما يكون الأمر بالعكس و كيف كان فالحق هو
الأخير لأن الأحكام المتعلقة بالعناوين تتعلق بها بلحاظ مصاديقها العرفية لأن
الشارع انما يتكلم بلسان العرف و هو حين التكلم كأحد من العرف فإذا قال أحد من أهل
العرف لآخر لا تنقض اليقين بالشك يحمل كلامه على ما هو نقض عند أهل العرف و كذلك
حال الشارع في التكلم مع أهل العرف و ح بعد كون الموضوع في قضية الماء المتغير نجس
هو الماء فلو زال التغير يحكم العرف بان هذا الماء ان كان نجسا فقد بقيت نجاسته
السابقة و الا فقد ارتفعت فمعاملة النجاسة مع هذا الماء إبقاء للحالة السابقة عملا
و عدمها نقض لها كذلك و من هنا ظهر ان توهم عدم جواز كون العرف مرجعاً عند العلم
بخطائه ناش عن الغفلة إذ بناء على ما قلنا ليس موضوع الحكم واقعاً و بالدقة
العقلية الا ما هي مصداق للعناوين بنظر العرف و هذا واضح جدا ثم بعد ما علمت ان
موضوع الحكم مأخوذ من العرف فاعلم انه قد يرد الحكم في الدليل على عنوان و لكن
العرف يحكم بان الموضوع أعم مما يصدق عليه ذلك العنوان بحيث لو زال العنوان عنه و
أطلق عليه عنوان أخرى يحكم بان هذا الباقي هو الّذي كان موضوعاً للحكم و قد يحكم
بان زوال العنوان موجب لزوال الموضوع الأول و حدوث موضوع اخر و الأول على قسمين
أحدهما انه لا يحتاج في حكمه ببقاء الحكم الأول إلى وجود دليل اخر مثل الاستصحاب
بل يحكم بالبقاء بمقتضى نفس الدليل الأول و الثاني انه يحتاج في ذلك إلى دليل اخر
و وجه الاحتياج