responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 210

فنقول لو فرضنا ان المتيقن في السابق هو وجوب الصلاة فالجاعل للحكم في الزمان الثاني اما ان يجعل الوجوب للصلاة و هو المطلوب هنا من لزوم اتحاد الموضوع و اما ان ينشأ هذه الإرادة الحتمية الربطية من دون موضوع و هو محل ضرورة تقومها في النّفس بموضوع خاص و اما ان ينشأ لغير الصلاة و ح اما ان ينشأ تلك الإرادة المتقومة بموضوع الصلاة لغيرها و اما ان ينشأ إرادة مستقلة و الأول محال أيضاً لاستحالة انتقال العرض و قد عرفت ان حالها في النّفس حال الاعراض في الخارج و الثاني ممكن لكنه ليس بإبقاء لما سبق هذا في الشبهة الحكمية و اما تقريب هذا الكلام في الشبهة الموضوعية فلنفرض ان المتيقن في السابق خمرية هذا المائع الخاصّ ففي الثاني لو أوقع تلك النسبة التصديقية المرتبطة بالخمرية و هذا المائع تعبداً فان كان طرف النسبة المذكورة هذا المائع فقد ثبت المط و الا فان لم يكن لها طرف يلزم تحقق العرض أعني هذه النسبة الربطية في النّفس من دون محل و هو محال و ان كان لها طرف فان أوقع تلك النسبة المتقومة بطرف خاص لمحل آخر فهو محال أيضا للزوم انتقال العرض و ان أوقعها لمحل آخر فهو ممكن و لكنه ليس بإبقاء للحالة السابقة كما هو واضح و على هذا ينبغي ان يحمل كلام شيخنا المرتضى قده و من ما ذكرنا تعرف عدم الفرق بين كون المستصحب عرضاً خارجيا أو وجوداً و اما ما أفاده دام بقاؤه في ذيل كلامه من عدم انثلام وحدة الوجود مع انتزاع ماهيات مختلفة بحسب المراتب ضعفا و شدة لعدم تشخصه بها بل الأمر بالعكس فيصح استصحاب هذا الوجود إذا شك في بقائه و ارتفاعه مع القطع بتبدل ما انتزع عنه سابقاً إلى غيره (ففيه) ان الوجود و ان لم بتشخص بالماهية و لكنه يتشخص بحدوده الخاصة لأن وجود زيد و وجود عمرو وجودان متعددان قطعاً و ح لو انتزع عنوان السواد الضعيف‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست