فنقول لو فرضنا ان المتيقن في السابق هو وجوب الصلاة فالجاعل للحكم
في الزمان الثاني اما ان يجعل الوجوب للصلاة و هو المطلوب هنا من لزوم اتحاد
الموضوع و اما ان ينشأ هذه الإرادة الحتمية الربطية من دون موضوع و هو محل ضرورة
تقومها في النّفس بموضوع خاص و اما ان ينشأ لغير الصلاة و ح اما ان ينشأ تلك
الإرادة المتقومة بموضوع الصلاة لغيرها و اما ان ينشأ إرادة مستقلة و الأول محال
أيضاً لاستحالة انتقال العرض و قد عرفت ان حالها في النّفس حال الاعراض في الخارج
و الثاني ممكن لكنه ليس بإبقاء لما سبق هذا في الشبهة الحكمية و اما تقريب هذا
الكلام في الشبهة الموضوعية فلنفرض ان المتيقن في السابق خمرية هذا المائع الخاصّ
ففي الثاني لو أوقع تلك النسبة التصديقية المرتبطة بالخمرية و هذا المائع تعبداً
فان كان طرف النسبة المذكورة هذا المائع فقد ثبت المط و الا فان لم يكن لها طرف
يلزم تحقق العرض أعني هذه النسبة الربطية في النّفس من دون محل و هو محال و ان كان
لها طرف فان أوقع تلك النسبة المتقومة بطرف خاص لمحل آخر فهو محال أيضا للزوم
انتقال العرض و ان أوقعها لمحل آخر فهو ممكن و لكنه ليس بإبقاء للحالة السابقة كما
هو واضح و على هذا ينبغي ان يحمل كلام شيخنا المرتضى قده و من ما ذكرنا تعرف عدم
الفرق بين كون المستصحب عرضاً خارجيا أو وجوداً و اما ما أفاده دام بقاؤه في ذيل
كلامه من عدم انثلام وحدة الوجود مع انتزاع ماهيات مختلفة بحسب المراتب ضعفا و شدة
لعدم تشخصه بها بل الأمر بالعكس فيصح استصحاب هذا الوجود إذا شك في بقائه و
ارتفاعه مع القطع بتبدل ما انتزع عنه سابقاً إلى غيره (ففيه) ان الوجود و ان لم بتشخص
بالماهية و لكنه يتشخص بحدوده الخاصة لأن وجود زيد و وجود عمرو وجودان متعددان
قطعاً و ح لو انتزع عنوان السواد الضعيف