responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 184

و منها ما حكى عن المحقق القمي قدس سره من ان جريان الاستصحاب مبنى على القول بكون حسن الأشياء ذاتيا و هو ممنوع بل التحقيق انه بالوجوه و الاعتبار و الظاهر ان مراده قدس سره بكون حسن الأشياء ذاتيا الّذي جعله مبنى لصحة الاستصحاب ليس كونها علة تامة للحسن و الا لكان النسخ محالا و لم يقع موردا للشك حتى يثبت عدمه بالاستصحاب بل مراده قدس سره كونها مقتضية و حاصل مرامه على هذا ان صحة استصحاب عدم النسخ مبنية على القول بان الفعل الّذي كان حسنا في السابق كان من جهة اقتضائه لذلك حتى يرجع الشك في نسخه إلى الشك في وجود المانع و اما ان قلنا بالوجوه و الاعتبار فلا يجري الاستصحاب لاحتمال ان يكون للزمان دخل في حسن ذلك الفعل فمقتضى بقاء الحسن غير محرز هذا غاية توجيه كلامه و فيه أولا انه على هذا المبنى لا يصح استصحاب عدم نسخ حكم الشريعة اللاحقة أيضاً لو شك في ارتفاعه لعين ما ذكر و ثانياً انا قلنا فيما مضى انه لا فرق على القول بأخذ الاستصحاب من الاخبار بين ان يكون الشك في المانع أو في المقتضى فراجع و اما الثاني أعني صورة كون الشك في بقاء الأحكام السابقة من جهة الشك في نسخ أصل الشرع فنقول انه لو فرض بقاء هذا الشك بعد التفحص الّذي هو شرط للعمل بالاستصحاب فجواز التمسك به لهذا الشاك يبتنى على أحد امرين اما ان يعلم ان هذا الحكم الاستصحابي حكم في كل من الشريعتين و اما ان يعلم بان هذا الحكم ثابت في الشريعة اللاحقة لأنه على الأول يعلم ان هذا الحكم غير منسوخ و على الثاني يعلم بان المجعول في حقه مثلا الإبقاء على الحكم السابق اما لكونه حكماً واقعياً له و اما لكونه حكماً ظاهرياً

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست