أفاد شيخنا الأستاذ في حاشيته لأن قضية
الاشتراك تقتضي كون الاستصحاب حكما كليا ثابتا في حق كل من كان على يقين من شيء
فشك دون من لم يكن كذلك فتسرية الحكم الثابت بالاستصحاب في حق من كان موضوعا له
إلى من لم يكن موضوعا له مما لا وجه له أصلا و يمكن ان يكون نظره إلى ان المعدوم الّذي
يوجد في زمن المدرك للشريعتين متيقن لحكم ذلك المدرك في الشريعة الأولى و شاك في
حكمه أيضا في هذه الشريعة فيحكم بأدلة الاستصحاب ببقاء ذلك الحكم للشخص المدرك
للشريعتين ثم يحكم بثبوته لنفسه بواسطة الملازمة الثابتة بالشرع و بعبارة أخرى
الحكم الثابت للمدرك للشريعتين بمنزلة الموضوع لحكمه و هذا الاستصحاب في حق
المعدوم الّذي وجد في عصره من الأصول الجارية في الموضوع فافهم و منها ان هذه
الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع فلا يجوز الحكم بالبقاء و فيه ان نسخ جميع
الأحكام غير معلوم و نسخ البعض غير قادح (لا يقال) انا نعلم بنسخ كثير من الأحكام
السابقة و المعلوم تفصيلا ليس بالمقدار المعلوم إجمالا حتى ينحل (لأنا نقول)
الأفعال التي تعلق بها حكم الشرع بين ما علم تفصيلا بنسخ الحكم الثابت له في
الشريعة السابقة و بين ما لم لا يعلم بذلك و الثاني على ضربين لأنه اما ان يعلم
الحكم الشرعي الثابت له في هذه الشريعة و اما لا و الثاني على ضربين لأنه اما لم
يعلم حكمه في الشريعة السابقة أيضا و اما يعلم ذلك و مجرى الاستصحاب هو القسم
الأخير فقط و قد تقرر جواز إجراء الأصل في بعض أطراف العلم و ان كان سليما من
المعارض و دعوى العلم الإجمالي بوقوع النسخ في القسم الأخير مما لا يصغى إليه لأنه
في غاية الندرة كما لا يخفى