responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 17

المقام انه لا شبهة في ان المقدم على إتيان جميع أطراف الشبهة التحريمية حاله عند العقل حال من أقدم على المحرم المعلوم تفصيلا و أي فرق بين من شرب الإناءين عالما بان أحدهما خمر و بين من شرب إناء واحدا عالما بأنه خمر و إنكار كون الأول معصية يرده وجدان كل عاقل و اما الإقدام على ارتكاب أحد الإناءين مع عدم قصد الاخر أو مع عدمه فهو و ان لم يكن في الوضوح مثل الأول لكن مقتضى التأمل عدم جوازه عند العقل أيضا لوجود الحجة على التكليف الواقعي المعلوم إذ لولاه لجازت المخالفة القطعية و بعد ثبوت الحجة اشتغلت ذمة المكلف بامتثاله فلا يجدى له الا القطع بالبراءة الّذي لا يحصل الا بترك الأطراف و لكن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية ليس كحكمه بحرمة المخالفة القطعية إذ الثاني حكم تنجيزي لا يقبل ان يرتفع لأن المخالفة القطعية حالها حال الظلم بل هو من أوضح مصاديقه و الحاصل ان الاذن في العصيان مما لا يعقل و لو كان معقولا لم يكن وجه لمنعه في العلم التفصيلي كما مر فلو دل ظاهر دليل على ترخيص المخالفة القطعية يجب صرفه عن ظاهره بخلاف الموافقة القطعية التي يتحقق بالاحتياط في جميع الأطراف فان اذن الشارع في ارتكاب محتمل الحرمة ليس إذنا في المعصية و الحكم بلزوم الاحتياط انما هو من جهة احتمال الضرر و عدم الأمن من العقاب فإذا دل دليل على عدم وجوب الاحتياط يؤمن به من العقاب و من هنا ظهر انه لو دل دليل بظاهره على جواز المخالفة القطعية فلا بد من طرحه لمنافاته حكم العقل بخلاف ما لو دل دليل على عدم وجوب الموافقة القطعية و الترخيص في بعض الأطراف اما على سبيل التعيين أو على سبيل التخيير و يأتي في مبحث البراءة التعرض للأدلة اللفظية و انها هل يستفاد منها الترخيص في ترك الاحتياط أو لا

الأمر الثاني [في الإكتفاء بالإمتثال الإجمالي، مع التمكّن من الإمتثال التفصيلي‌]

هل يكتفي في مرحلة السقوط بالامتثال الإجمالي مع التمكن من‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست