responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 18

الامتثال التفصيلي علماً أو بظن معتبر أو لا لا إشكال في سقوط التكليف لو كان من التوصليات و اما لو كان من العبادات المعتبرة فيها قصد القربة فأقصى ما يمكن به الاستدلال على وجوب تحصيل العلم أو الظن المعتبر في مقام الامتثال و عدم الاكتفاء بالامتثال الإجمالي وجوه (أحدها) الإجماع المستفاد من كلمات بعض الأعاظم خصوصاً فيما إذا اقتضى الاحتياط التكرار (و الثاني) عدم عد العقلاء من تمكن من تحصيل العلم بالواجب شخصاً و اكتفى بإتيانه على نحو الإجمال مطيعاً الا ترى ان العبد إذا علم إجمالا بإرادة المولى شيئاً مردداً بين أشياء متعددة و يقدر على تشخيص ما اراده بالسؤال عنه فلم يسأل و جاء بعدة أمور أحدها مطلوب للمولى بعد عابثاً لاغياً فكيف يوجب مثل هذا العمل القرب المعتبر في العبادات و (الثالث) ان يقال يحتمل ان يكون للأمر غرض لا يسقط الا بإتيان النعل مع قصد الوجه التفصيلي و مع هذا الاحتمال يجب الاحتياط اما تحقق هذا الاحتمال في النّفس فلعدم ما يدل على نفيه و اما وجوب الاحتياط فلان هذا القيد المحتمل ليس مما يمكن دفعه بإطلاق الدليل و لا بالأصل و ان قلنا به في مقام دوران الأمر بين المطلق و المقيد اما الأول فلكون القيد المذكور مما هو متأخر رتبة عن الحكم فلا يمكن دخله في الموضوع فالموضوع بالنسبة إلى القيد المذكور لا مطلق و لا مقيد و التمسك بأصالة الإطلاق انما يصح فيما يمكن ان معروضاً للقيد و اما الثاني فلان موضوع التكليف بناء على ذلك متعين معلوم بحدوده و انما الشك في مرحلة السقوط و ليس حكمه الا الاشتغال و في الكل نظر اما الإجماع فلعدم حجية المنقول منه مضافاً إلى عدم الفائدة في اتفاقهم أيضاً في مثل المقام مما يكون المدرك حكم العقل يقينا أو احتمالا إذ مع احتمال ذلك لا يستكشف‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست