responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 16

قلت فرق بين العناوين القبيحة فان منها ما لا يكون لها ارتباط خاص بالمولى من حيث انه مولى كالظلم على الغير مثلا (و منها) ما له ربط خاص به كالظلم على نفس المولى و الخيانة بالنسبة إليه ففي الأول لو لم يتعلق به النهي المولوي فلا وجه لعقاب المولى بل هو كأحد العقلاء يجوز له ملامة الفاعل من حيث انه عاقل و اما الثاني فيصح عقوبته من حيث هو مولى له هذا محصل الكلام في المقام و اما استدلالهم على حرمة الفعل المتجري به و كونه معصية بالإجماع فمدفوع بعدم كشفه عن قول المعصوم عليه السلام في المسائل العقلية مضافا إلى مخالفة غير واحد و اما مسألة سلوك الطريق الظنون خطره فهو و ان كان يظهر الاتفاق فيه منهم على كونه عصيانا الا انه يمكن القول بكون الظن عندهم تمام الموضوع للحرمة الواقعية فيخرج عن محل الكلام و اما ما ذكر من الدليل العقلي المعروف فمحصل الجواب انا نختار ثبوت العقاب على من أصاب دون من أخطاء و اما ما أورد على ذلك من لزوم ابتناء العقاب على امر غير اختياري ففيه ان مدخلية أمور غير اختيارية في صحة العقاب مما لا تضر عقلا إذ ما من فعل اختياري الا كان للأمور الغير الاختيارية دخل فيه كتصور الفاعل و الميل إليه و انما يمنع العقل من العقاب على ما لا يرجع بالاخرة إلى الإرادة و الاختيار

و ينبغي التنبيه على أمور

[الأمر الأول‌] في العلم الإجمالي‌

أحدها ان العلم الإجمالي هل له أثر بحكم العقل أو حاله حال الشك البدوي و على الأول فهل يوجب حرمة المخالفة القطعية فقط أو يوجب الموافقة القطعية أيضا و على أي حال هل يصح للشارع الترخيص في خلاف ما اقتضاه أولا و بعبارة أخرى هذا الأثر منه هل هو على نحو العلية التامة بحيث لا يقبل المنع أو على نحو الاقتضاء و ملخص الكلام في‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست