responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 15

أخرى و ما كان من قبيل الثاني حاله حال ساير الأفعال التي يقصدها الفاعل بملاحظة الجهة الموجودة فيها و لازم ما ذكرنا انه قد يقع التزاحم بين الجهة الموجودة في المتعلق و الموجودة في الإرادة فحينئذ ترجيح إحدى الجهتين يستند إلى إرادة أخرى فلو فرضنا كون الفعل مشتملا على نفع ملائم لطبع الفاعل و كون إرادته مشتملة على ضرر يخالف طبعه فترجيح إرادة الفعل انما هو بعد ملاحظة مجموع الجهتين و الإقدام على الضرر المرتب على تلك الإرادة و لا نعنى بالفعل الاختياري الا هذا و الدليل على ان الإرادة قد تتحقق لمصلحة في نفسها هو الوجدان لأنا نرى إمكان ان يقصد الإنسان البقاء في المكان الخاصّ عشرة أيام بملاحظة ان صحة الصوم و الصلاة التامة تتوقف على القصد المذكور مع العلم بعدم كون هذا الأثر مرتبا على نفس البقاء واقعا و نظير ذلك غير عزيز فليتدبر في المقام فان قلت ان مجرد كون الفعل قبيحا بحكم العقل لا يوجب استحقاق العقوبة من المولى لأن العقوبة تابعة للتكليف المولوي و لذا قيل ان التكاليف الشرعية ألطاف في التكاليف العقلية و معنى هذا الكلام ان الأوامر و النواهي الصادرة من اللَّه تعالى توجب زيادة بعث للعباد نحو الفعل و الترك لكونها موجبة للمثوبة و العقوبة و لو كان حكم العقل بالحسن و القبح كافيا فيها لما كانت التكاليف الإلهية ألطافا و لا يمكن ان يقال باستكشاف حكم الشرع هنا بقاعدة الملازمة لأنا نقول مضافا إلى منع تلك القاعدة بناء على عدم كفاية الجهات الموجودة في الفعل للتكليف إذ قد يكون الفعل حسنا عقلا و لا يأمر به الشارع أو يكون قبيحا و لا ينهى عنه لعدم المصلحة في النهي عنه ان الملازمة المذكورة انما تنفع فيما يكون قابلا للتكليف المولوي و ليس المقام كذلك لأن حال النهي المتعلق بإرادة المعصية كحال النهي المتعلق بها

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست