responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 152

محل البحث في المقام من الأدلة الأربعة بل هو مدلول الاخبار بعد إحراز حجيتها و حجية ظواهرها و تميز ظاهرها عن غيره و غير ذلك مما جعل لكل واحد بحث مستقل و الحاصل انه ليس النزاع في حكم الشارع في المقام الا مثل النزاع في حكم الشارع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال و أمثاله من المسائل الفقهية (فما) أفاده المحقق القمي قده في القوانين من ان الاستصحاب ان أخذ من العقل كان داخلا في الدليل العقلي و ان أخذ من الاخبار فيدخل في السنة (صحيح) في الشق الأول و لكنه محل نظر في الشق الثاني و يظهر من كلام شيخنا المرتضى قده هنا دخوله في المسائل الأصولية من جهة ان إجرائه في موارده مختص بالمجتهد و ليس وظيفة للمقلد و مراده قده انه بعد الاستظهار من أدلة الباب هذا الحكم من الشارع لا ينفع الا للمجتهد إذ مجراه تيقن الحكم في السابق و عدم طريق في اللاحق يدل على ارتفاعه و من الواضح ان تشخيص المورد المذكور ليس شأن المقلد و هذا ميزان المسائل الأصولية بخلاف ما إذا استظهر من الأدلة نجاسة الغسالة مثلا فان هذا الحكم بعد استظهاره من الأدلة ينفع للمقلد و هو ميزان المسائل الفقهية و على هذا يدخل مسألة الاستصحاب و لو على تقدير أخذه من الاخبار في المسائل الأصولية و لا يخفى ان هذا الكلام يدل على عدم التزامه بكون موضوع علم الأصول خصوص الأدلة و لكن يرد على ما أفاده قده ان لازم ما ذكره كون بعض المسائل الفقهية داخلا في المسائل الأصولية من قبيل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و عكس هذه القاعدة لوضوح ان تشخيص مجاريهما لا يكون وظيفة للعامي بل ينتقض بكل حكم شرعي متعلق بالموضوعات التي لا يكون تشخيص مصاديقهما الا وظيفة للمجتهد من قبيل الصلاة و الغناء و الوطن و أمثال ذلك مما لا يحصى فتأمل و أوثق كلام في المقام ان يقال كل قاعدة أسست لملاحظة الأحكام الواقعية الأولية

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست