محل البحث في المقام من الأدلة الأربعة بل
هو مدلول الاخبار بعد إحراز حجيتها و حجية ظواهرها و تميز ظاهرها عن غيره و غير
ذلك مما جعل لكل واحد بحث مستقل و الحاصل انه ليس النزاع في حكم الشارع في المقام
الا مثل النزاع في حكم الشارع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال و أمثاله من المسائل
الفقهية (فما) أفاده المحقق القمي قده في القوانين من ان الاستصحاب ان أخذ من
العقل كان داخلا في الدليل العقلي و ان أخذ من الاخبار فيدخل في السنة (صحيح) في
الشق الأول و لكنه محل نظر في الشق الثاني و يظهر من كلام شيخنا المرتضى قده هنا
دخوله في المسائل الأصولية من جهة ان إجرائه في موارده مختص بالمجتهد و ليس وظيفة
للمقلد و مراده قده انه بعد الاستظهار من أدلة الباب هذا الحكم من الشارع لا ينفع
الا للمجتهد إذ مجراه تيقن الحكم في السابق و عدم طريق في اللاحق يدل على ارتفاعه
و من الواضح ان تشخيص المورد المذكور ليس شأن المقلد و هذا ميزان المسائل الأصولية
بخلاف ما إذا استظهر من الأدلة نجاسة الغسالة مثلا فان هذا الحكم بعد استظهاره من
الأدلة ينفع للمقلد و هو ميزان المسائل الفقهية و على هذا يدخل مسألة الاستصحاب و
لو على تقدير أخذه من الاخبار في المسائل الأصولية و لا يخفى ان هذا الكلام يدل
على عدم التزامه بكون موضوع علم الأصول خصوص الأدلة و لكن يرد على ما أفاده قده ان
لازم ما ذكره كون بعض المسائل الفقهية داخلا في المسائل الأصولية من قبيل قاعدة ما
يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و عكس هذه القاعدة لوضوح ان تشخيص مجاريهما لا يكون وظيفة
للعامي بل ينتقض بكل حكم شرعي متعلق بالموضوعات التي لا يكون تشخيص مصاديقهما الا
وظيفة للمجتهد من قبيل الصلاة و الغناء و الوطن و أمثال ذلك مما لا يحصى فتأمل و
أوثق كلام في المقام ان يقال كل قاعدة أسست لملاحظة الأحكام الواقعية الأولية