responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 151

الإبقاء فلا بد من إحرازه و كذا لو لم يكن شاكا في البقاء لم يكن إبقاؤه مستندا إلى الكون السابق فلا يرد عليه الإشكال بإخلال اليقين و الشك الذين هما ركنا الاستصحاب و أيضاً الاستصحاب على ما يظهر من مشتقاته هو فعل المكلف لا حكم الشارع بناء على اعتباره من باب الاخبار و لا حكم العقل أو بناء العقلاء بناء على عدم أخذه من الاخبار فلا يرد على التعريف المذكور ما أورده شيخنا الأستاذ من ان الاستصحاب يختلف باختلاف جهة اعتباره إذ هو كما عرفت عبارة عن البناء على الحالة السابقة بحسب العمل غاية الأمر ان وجه هذا البناء يختلف باختلاف الآراء فعند بعض حصول الظن النوعيّ أو الشخصي من الكون السابق و عدم ما يدل على ارتفاعه و عند آخر الاخبار الدالة على وجوب البناء على الحالة السابقة و هكذا و لا يوجب هذا الاختلاف تفاوتاً في حقيقة الاستصحاب كما لا يخفى ثم اعلم ان الاستصحاب ان أخذ من باب الظن فتارة يبحث عن وجود هذا الظن و أخرى عن حجيته لا إشكال في ان النزاع الثاني نزاع في المسألة الأصولية كالنزاع في حجية خبر الواحد و أمثال ذلك بناء على عدم أخذ عنوان الدليليّة في موضوع علم الأصول و اما الأول فإدخاله في المسألة الأصولية مبنى على جعل محل الكلام ثبوت الملازمة بين الكون السابق و البقاء لأن موضوع البحث ح هو حكم العقل و هو إدراكه الملازمة ظنا و ان احتيج بعد الفراغ عن هذا الحكم العقلي إلى حكم شرعي يدل على حجية هذا الظن فموضوع البحث ذات الدليل العقلي و ان لم يفرغ عن دليليته و اما إذا أخذناه من الاخبار فإدراجه في المسائل الأصولية مع الالتزام بكون موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة لا غير مشكل بل غير ممكن لأن المبحوث فيه ليس الا ثبوت حكم الشارع بوجوب المضي على ما كان و من الواضح عدم كون حكم الشارع الّذي هو

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست