responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 153

سواء كانت من الطرق إليها أو من الأحكام المتعلقة بالشك من دون ملاحظة الكشف عن الواقع تسمى قاعدة أصولية و سواء كانت منجزة للأحكام الواقعية أو مسقطة لها فيخرج ما ذكر في مقام النقض عن تحت القاعدة المذكورة فان الأحكام المذكورة ليست مجعولة بملاحظة حكم آخر بل هي أحكام مجعولة لمتعلقاتها من جهة اقتضاء كان ثابتاً فيها و يدخل مسألة الاستصحاب و نظائرها في المسائل الأصولية لدخولها تحت القاعدة المذكورة ثم ان المعتبر في اليقين و الشك المأخوذين في موضوع الاستصحاب تحققهما فعلا و لا يكفي وجودهما الشأني بمعنى كون المكلف بحيث لو التفت لكان متيقناً للحدوث و شاكاً في البقاء اما بناء على أخذه من الاخبار فواضح لأن المعتبر فيها وجودهما الظاهر في الفعلية و اما بناء على أخذه من باب الطريقية فلان طريقية الكون السابق للبقاء انما هي في صورة الالتفات و اما في حال الغفلة فلا يكون مفيداً للظن النوعيّ حتى يكون طريقاً و الظاهر ان هذا لا إشكال فيه إذا عرفت هذا (فنقول) قد فرع شيخنا المرتضى قده على ذلك مسألتين (أحدهما) ان المتيقن للحدث إذ التفت إلى حاله في اللاحق فشك جرى الاستصحاب في حقه فلو غفل عن ذلك و صلى بطلت صلاته لسبق الأمر بالطهارة و لا يجري في حقه حكم الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل لأن مجراه الشك الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل (الثانية) لو غفل المتيقن للحدث عن حاله و صلى ثم التفت و شك في كونه محدثاً حال الصلاة أو متطهر أجرى في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ لحدوث الشك بعد العمل و عدم وجوده قبله حتى يوجب الأمر بالطهارة و النهي عن الدخول في الصلاة بدونها (ثم قال قده) نعم هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة لو لا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ انتهى كلامه قده‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست