responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 150

فيها و اما المخالفة القطعية فلا وجه لإهمال العلم بالنسبة إليها (لا يقال) الوقائع المتأخرة لما لم يكن التكليف بالنسبة إليها الا مشروطا بتحقق الزمان لا ربط لها بالمكلف فالتكليف الثابت المتعلق عليه منحصر فيما تعلق بالواقعة الشخصية الفعلية و لا إشكال في ان المخالفة القطعية غير ممكنة فيها كالموافقة القطعية لأنا نقول التكاليف المشروطة بشرط متحقق الحصول فيما بعد حالها حال التكاليف المطلقة في وجوب مقدماتها الوجودية و العلمية و قد مضى الكلام في ذلك في مبحث مقدمة الواجب مستوفي و من أراد فليراجع و الحاصل ان العقل لا يفرق في قبح المخالفة القطعية بين ما إذا كان التكليف مطلقا أو مشروطا بشرط يعلم حصوله و من هنا يعلم حال الواقعة الواحدة إذا كان أحد طرفي المعلوم بالإجمال أو كلاهما تعبديا هذا حال الأصول الثلاثة أعني البراءة و الاحتياط و التخيير و قد تم فيها الكلام بعون اللَّه الملك العلام و يتبعها الكلام في الاستصحاب مستعيناً باللَّه العزيز الوهاب‌

في الاستصحاب‌

بسم اللَّه الرحمن الرحيم المسألة الرابعة في الاستصحاب و قد عرف بتعريف غير خالية عن المناقشة و أمتنها تعريفه بإبقاء ما كان لأن المراد بالإبقاء بشهادة المقام هو الإبقاء العملي لا الحقيقي و ذكر ما كان مع كونه مأخوذاً في مفهوم الإبقاء يدل على مدخلية الكون السابق في الإبقاء العملي فيخرج ما إذا كان الإبقاء للعلم بالبقاء أو لدليل خارجي عليه و أيضاً يعلم اعتبار الشك و اليقين من هذه العبارة لأنه لو كان للكون السابق دخل في‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست