في قبحه و أنت خبير بان اتحاد الفعل المتجري
به مع تلك العناوين ليس دائميا لأنا نفرض الكلام فيمن أقدم على مقطوع الحرمة لا
مستخفا بأمر المولى و لا جاحداً لمولويته بل غلبت عليه شقوته كإقدام فساق المسلمين
على المعصية و لا إشكال في ان نفس الفعل المتجري به مع عدم اتحاده مع تلك العناوين
لا قبح فيه أصلا و من هنا يظهر الكلام على تقدير جعل النزاع في استحقاق العقوبة و
انه لا وجه لاستحقاق الفاعل من حيث انه فاعل لهذا الفعل الخارجي العقوبة بعدم عدم
كونه محرما و لا قبيحا عقلا نعم قد يقال باتصاف بعض الأفعال الموجودة في النّفس
مما هو موجب لتحريك الفاعل نحو الفعل بالقبح و بسببه يستحق موجدة العقوبة بيان ذلك
ان الفعل الاختياري لا بد له من مقدمات في النّفس بعضها غير اختيارية من قبيل تصور
الفعل و غايته و الميل إليه و بعضها اختيارية من قبيل الإرادة فما كان من قبيل
الأول لا يتصف بحسن و لا قبح و لا يستحق الشخص المتصف به مثوبة و لا عقوبة ضرورة
ان ما ذكر منوط بالافعال الاختيارية و ما كان منها من قبيل الثاني يتصف في محل
الكلام بالقبح كما انه في الانقياد يتصف بالحسن و يستحق الموجد له في النّفس
العقوبة فيما نحن فيه كما يستحق المثوبة في الانقياد و الحاصل ان نفس العزم على
المعصية قبيح و ان لم يترتب عليه المعصية نعم لو انجر إلى المعصية يكون أشد قبحا
فان قلت كيف يمكن ان تكون الإرادة اختيارية و المعتبر في اختيارية الشيء ان يكون
مسبوقا بها فلو التزمنا في الإرادة كونها اختيارية لزم التسلسل قلت انما يلزم
التسلسل لو قلنا بانحصار سبب الإرادة في الإرادة و لا نقول به بل ندعي انها قد
توجد بالجهة الموجودة في المتعلق أعني المراد و قد توجد بالجهة الموجودة في نفسها
فيكفي في تحققها أحد الأمرين و ما كان من قبيل الأول لا يحتاج إلى إرادة