responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 14

في قبحه و أنت خبير بان اتحاد الفعل المتجري به مع تلك العناوين ليس دائميا لأنا نفرض الكلام فيمن أقدم على مقطوع الحرمة لا مستخفا بأمر المولى و لا جاحداً لمولويته بل غلبت عليه شقوته كإقدام فساق المسلمين على المعصية و لا إشكال في ان نفس الفعل المتجري به مع عدم اتحاده مع تلك العناوين لا قبح فيه أصلا و من هنا يظهر الكلام على تقدير جعل النزاع في استحقاق العقوبة و انه لا وجه لاستحقاق الفاعل من حيث انه فاعل لهذا الفعل الخارجي العقوبة بعدم عدم كونه محرما و لا قبيحا عقلا نعم قد يقال باتصاف بعض الأفعال الموجودة في النّفس مما هو موجب لتحريك الفاعل نحو الفعل بالقبح و بسببه يستحق موجدة العقوبة بيان ذلك ان الفعل الاختياري لا بد له من مقدمات في النّفس بعضها غير اختيارية من قبيل تصور الفعل و غايته و الميل إليه و بعضها اختيارية من قبيل الإرادة فما كان من قبيل الأول لا يتصف بحسن و لا قبح و لا يستحق الشخص المتصف به مثوبة و لا عقوبة ضرورة ان ما ذكر منوط بالافعال الاختيارية و ما كان منها من قبيل الثاني يتصف في محل الكلام بالقبح كما انه في الانقياد يتصف بالحسن و يستحق الموجد له في النّفس العقوبة فيما نحن فيه كما يستحق المثوبة في الانقياد و الحاصل ان نفس العزم على المعصية قبيح و ان لم يترتب عليه المعصية نعم لو انجر إلى المعصية يكون أشد قبحا فان قلت كيف يمكن ان تكون الإرادة اختيارية و المعتبر في اختيارية الشي‌ء ان يكون مسبوقا بها فلو التزمنا في الإرادة كونها اختيارية لزم التسلسل قلت انما يلزم التسلسل لو قلنا بانحصار سبب الإرادة في الإرادة و لا نقول به بل ندعي انها قد توجد بالجهة الموجودة في المتعلق أعني المراد و قد توجد بالجهة الموجودة في نفسها فيكفي في تحققها أحد الأمرين و ما كان من قبيل الأول لا يحتاج إلى إرادة

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست