responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 13

على تركه يصير اختاريا و ان لم يكن موردا للغرض الأصلي مثلا لو شرب الخمر مع العلم بكونها خمراً لا لأنها خمر بل لأنها مائع بارد يصح ان يعاقب عليه لأنه شرب الخمر اختياراً و ان لم يكن كونها خمرا داعيا و محركا له على الشرب لأنه يكفي في كون شرب الخمر اختياريا صلاحية كون الخمرية رادعة له و كونه قادرا على تركه و نظير هذا محقق فيما نحن فيه بالنسبة إلى الجامع فان من شرب مائعا باعتقاد انه خمر يعلم بان هذا مصداق لشرب المائع و يقدر على تركه فكيف يحكم بعدم كون شرب المائع اختياريا له فان خص العنوان الموجود اختيارا بما كان محطا للإرادة الأصلية الفاعل فاللازم ان يحكم في المثال الّذي ذكرنا بعدم كون شرب الخمر اختياريا لعدم تعلق الإرادة الأصلية بعنوان الخمر كما هو المفروض و لا أظن أحداً يلتزم به و ان اكتفي في كون العنوان اختيارياً بمجرد كونه معلوماً و ملتفاً إليه حين الإيجاد بحيث يصلح لأن يكون رادعاً له فحكمه بعدم كون الجامع فيما نحن فيه أعني شرب المائع اختياريا لا وجه له و كيف كان فالحكم بعدم اختيارية العناوين المنطبقة على الفعل المتجري به بأسرها حتى الجامع لما هو واقع و ما هو مقصود مما لا أرى له وجهاً فالأولى ما قلنا في المقام و محصله ان العناوين المتحققة مع الفعل المتجري به بين ما لا يكون اختياريا و بين ما لا شبهة في عدم تحريمه و بين ما لا يكون قابلا لورود النهي المولوي عليه هذا على تقدير جعل النزاع في الحرمة الشرعية و اما لو كان مجرى النزاع كون الفعل المتجري به قبيحاً أم لا فالذي يقوى في النّظر عدم كونه قبيحاً أصلا فانا إذا راجعنا وجداننا لم نر شرب الماء المقطوع خمريته الا على ما كان عليه واقعا قبل طرو عنوان القطع المذكور عليه و الّذي أوقع مدعى قبح الفعل في الشبهة كون الفعل المذكور في بعض الأحيان متحدا مع بعض العناوين القبيحة كهتك حرمة المولى و الاستخفاف بامره تعالى شأنه و أمثال ذلك مما لا لا شبهة

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست