responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 12

محتملا لخطاء اعتقاده فلم يقدم على هذا العنوان عن التفات و هكذا الأول منها و باقي العناوين و ان كان اختياريا للفاعل ضرورة ان مجرد كون الفرد الصادر عنه غير الفرد المقصود مع اشتراكهما في الجامع لا يخرج الجامع عن كونه اختياريا الا انه من المعلوم عدم النزاع في شي‌ء من تلك العناوين غير عنوان مقطوع الحرمة و قد عرفت مما مضى عدم قابلية هذا العنوان للحكم المولوي فان هذا الحكم نظير الحكم بحرمة المعصية و وجوب الإطاعة هذا و اما ما يظهر من كلام شيخنا الأستاذ دام ظله من ان الفعل المتجري به لا يكون اختياريا أصلا حتى بملاحظة العام الشامل للفرد المقصود و غيره فلعله من سهو القلم قال دام ظله في طي استدلاله على عدم كون التجري حراما شرعا ما لفظه مع ان الفعل المتجري به أو المنقاد به بما هو مقطوع الوجوب أو الحرمة لا يكون اختاريا كي يتوجه إليه خطاب تحريم أو إيجاب إذ القاطع لا يقصده الا بما قطع انه عليه من العنوان الواقعي الاستقلالي لا بهذا العنوان الطاري الآلي بل لا يكون اختاريا أصلا إذا كان التجري أو الانقياد بمخالفة القطع بمصداق الواجب أو الحرام أو موافقته فمن شرب الماء باعتقاد الخمرية لم يصدر منه ما قصده و ما صدر منه لم يقصده بل و لم يخطر بباله لا يقال ان ما صدر منه لا محالة يندرج تحت عام يكون تحته ما قصده فيسري إليه قصده مثل شرب المائع في المثال فانه يقال كلا كيف يصير العام المتحقق في ضمن خاص مقصوداً و اختياريا بمجرد قصد خاص آخر قصده بخصوصيته نعم لو عمد إلى خاص تبعا للعام فصادف غيره من افراده لم يخرج عن اختياره بما هو متحد مع ذلك العام و ان كان بخارج عنه بما هو ذلك الخاصّ انتهى موضع الحاجة من كلامه دام بقاؤه أقول لا شك في ان كل عنوان يكون ملتفتا إليه حال إيجاده و كان بحيث يقدر

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست