responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 531

باللاّم لهذا، لا للشّهادة على ما ذكره شيخنا الأستاذ- (قدّس سرّه)-.

قلت: لا يخفى انّه يصحّ الإيمان بمعنى الاعتقاد و الإذعان بوجود المؤمنين بما هم مؤمنين، كما أنّ الإيمان بهذا المعنى بالرّسول و بالكتاب إنّما يصحّ بهذه الحيثيّة، و إلاّ لم يصحّ لعين ما ذكر في المؤمنين، هذا مضافا إلى أنّ المراد من الإيمان في المؤمنين بشهادة السّياق، و ما من القميّ في سبب نزولها، و المرويّ في فروع الكافي في حكاية إسماعيل‌ [1]، إنّما هو بمعنى التصديق، لا بمعنى الاعتقاد، فلا بدّ من أن تكون النكتة في التكرار و التّعدية باللاّم بعد التعديّة بالباء، هو ما أفاده شيخنا الأستاذ، فتأمّل جيّدا.

قوله (قده): و أمّا السّنة فطوائف- إلخ-.

أقول: و مجمل الكلام فيها أنّه يصحّ التّمسك بها على المرام، إذا كانت متواترة لفظا أو معنى و إلاّ لدار، كما لا يخفى.

و لا ريب انّها ليست كذلك لا لفظا تفصيلا و هو واضح، و لا معنى لعدم كونها بحيث يحصل منها القطع بما هو القدر المشترك منها من حجيّة الخبر الواحد الغير المفيد للعلم، لعدم كون كل واحد منها نصّا في ذلك و إن كانت ظاهرة، فيحتمل إرادة ما يفيد القطع منه لا مطلقا.

نعم الإنصاف حصول القطع بصدور واحد منها إجمالا بعد ملاحظة كثرتها و اختلافها لفظا و مضمونا، و لازم ذلك الأخذ بما يكون أخصّ من الباقي مضمونا و إن لم يكن نصّا فيه، ضرورة كفاية الظّهور أيضا في إثبات الحجيّة، فحينئذ لا بدّ من الاقتصار على خبر العدل الإمامي، حيث هو أخص المضامين.

لكن لا يخفى أنّه لو كان حينئذ في الأخبار الدّالة على حجيّة مطلق الخبر، أو خبر الموثق ما كان كذلك يسرى الحجيّة إلى الخبر مطلقا، أو الخبر الموثق، لقيام الدليل القطعي اعتبارا عليه، فليلحظ فيها لعلّه يوجد فيها خبر كذلك، مع أنه لا يبعد بقاء القطع بصدور واحد منها أيضا بعد عزل هذه الطّائفة الّتي تكون أخصّ من الباقي مضمونا، فيؤخذ منه بما هو الأخصّ من الباقي أيضا، و هو ما دلّ على اعتبار خبر الثّقة و لو كان غير إماميّ، فتبصّر.

قوله (قده): الثاني من وجوه- إلخ-.

أقول: لا يخفى انّه لا يصحّ دعوى الإجماع من السيّد و أتباعه و لو علم قولهم بالحجيّة في‌


[1]- وسائل الشيعة: 13- 230.

اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست