responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 532

حال الانسداد، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة الانسداد الموجب لحجيّة مطلق الظنّ، فلا تغفل.

قوله (قده): الرّابع استقرار- إلخ-.

أقول: لا يخفى أنّ جعل هذا وجها اخر إنّما يصح إذا كان ما ذكره سابقا من سيرة المسلمين لا بما هم عقلاء، بل بما هم مسلمين متديّنين بهذا الدّين، و إثبات ذلك في غاية الإشكال.

قوله (قده): و لذا يقولون به- إلخ-.

أقول: و ذلك لأنّ العقل لا يحكم في الإطاعة بأزيد من الوثوق، إذ همّه ليس إلاّ تحصيل الأمن، و معه حاصل.

قوله (قده): لا إشكال في عدم جريانها- إلخ-.

أقول: لا يخفى انّه انّما يكفي هذا لو كان عدم عملهم بها في قباله من جهة كونها مغيّاة بالوثوق على الخلاف و لو لم يكن حجّة عندهم، و أمّا إذا كان من جهة أنّ الوثوق عندهم حجّة فما لم يثبت من الخارج اعتبار الوثوق عند الشارع أيضا، يجب أن يبنى العمل عليها و إن كانت في قباله دونه، و لا يكفي هذه السّيرة في إثبات ذلك، حيث انّ إثبات ذلك بها يتوقّف على عدم ردع الشّارع أيضا عن العمل به، و هو يتوقّف على إثبات حجيّته و اعتباره عنده، و إلاّ قد تحقّق الرّدع بإيجابه العمل بها ما لم يقم حجّة معتبرة على خلافها، كما لا يخفى، فافهم.

و كذا الكلام في الأصول اللفظيّة، فلا تغفل.

قوله (قده): و إن أخذ عن الاخبار- إلخ-.

أقول: لا يبعد دعوى القطع و لو بصدور واحد منها من جهة كثرتها و صحّة سند أكثرها، مع أنّه يكفي في الرّدع الوثوق بالصّدور بعد تسليم تماميّتها دلالة على ما يظهر منه، حيث أشكل فيها سندا لا دلالة كما لا يخفى، و ذلك إذا المفروض استقرار السيرة على العمل بخبر الثّقة مطلقا، و إلاّ فلا كلام في البين.

و بالجملة هذه الأخبار تكون صالحة للرّدع دلالة و سندا، أمّا الأوّل فلتسليمه ظاهرا،

اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست