اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 280
فلعلّه يأتي به بمجرّد ذلك حين عصيانه لأمر الأهمّ بعدم إتيانه لأنّه يقع محبوباً، كما إذا لم يكن مزاحماً بالأهمّ و ان لم يكن فعلاً مأمورا به لمزاحمته به، فيستحق بذلك مقداراً من الثّواب فيقابل مقداراً ممّا استحقّه من العقاب، و يدلّ على ذلك انّهم لا يحكمون باستحقاق من لم يأت بواحد من الأمرين لعقابين بل لعقاب واحد، و لا معنى لتنجّز الخطاب إلاّ استحقاق العقاب على مخالفته، فتأمّل في المقام فإنّه من مزالّ الأقدام للأعلام.
قوله (قده): أمّا إجراء الأصل في الشّبهة الموضوعيّة- إلخ-.
لو لا إطلاق ما دلّ على الرّخصة في الإقدام في الشّبهة الموضوعيّة، سيّما بملاحظة ما حكى من الاتّفاق و عموم الابتلاء بها كثيراً في التّحريميّة منها بحيث يوجب الفحص للعسر، لكان العقل مانعاً عن الاقتحام فيها قبل الفحص، كما يظهر ذلك من استحقاق المبادر إليه قبله عند العقلاء للّوم و الذّم؛ هذا مع قطع النّظر عن تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد و احتمال المفسدة فيه لذلك، بل لمجرّد احتمال المخالفة، و إلاّ فالأمر أوضح، لوجوب دفع الضّرر المحتمل، كما تقدّم الكلام فيه في بعض الحواشي في أوائل المسألة، فتذكّر.
قوله (قده): حتّى العقل كبعض- إلخ-.
قد عرفت انّه لا استقلال للعقل بالبراءة قبل الفحص في الشّبهات الموضوعيّة مطلقا، كما في الحكميّة سيّما بملاحظة تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد، و لا عسر في الفحص في الوجوبيّة منها لقلّة الابتلاء بها، و لا اتّفاق على عدمه لما وقع من الخلاف بينهم فيما ذكر من الفروع، و لا إطلاق للنّقل الدّالّ على البراءة فيها لقوّة احتمال سوقه مساق حكم العقل، و لا ينافيه كونه في مقام المنّة، فانّها بملاحظة عدم إيجاب الاحتياط مع انّه كان بمكان من الإمكان، كما حقّقناه عند الكلام في حديث [1] الرّفع، فتذكّر.
قوله (قده): بل وجه ردّه انّ وجوب[2]التّبيّن شرطيّ- إلخ-.
يمكن أن يقال: انّ غرض صاحب المعالم [3] من الاستدلال بالآية [4] على وجوب التّبيّن،