اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 279
المرتبة التّنجّز الثّاني، و هو ما إذا عزم على معصية الأوّل و جزم بها لعدم تقيّد تنجّز الأوّل بمرتبة، بل يعمّ المراتب و منها هذه المرتبة.
إن قلت: نعم لكن توجيه التّكليف إلى المتضادّين انّما يقبح إذا لم يكن بتوسيط اختيار المكلّف في البين. و بعبارة أخرى إذا لم يكن له مناص كما كان له فيما نحن فيه، حيث يكون له الإتيان بالأهمّ في مسألة الضّدّين، و القصر و الجهر في هذه المسألة لو لا تقصيره في التّعلّم.
قلت: ما يلزم من التّكليف بالضّدّين من البعث فعلاً إلى المحال، قبيح على كل حال، و لا يرفعه التّعليق على الفعل الاختياري، و إلاّ لم يكن قبيحاً إذا علق عليه و لو لم يكن ترتيب في البين لعدم إجدائه شيئا، كما عرفت.
إن قلت: نعم لا مجال لإنكار قبح الأمر بهما على كلّ حال و لو علّق على الاختيار، لكنّه إذا لزم منه إرادة الأمر للجمع بينهما لا مطلقا، و لا يلزم ذلك مع التّرتيب بينهما كما فيما نحن فيه، كيف و إيجاب أحدهما لمّا كان معلّقاً على عدم إتيان الآخر في زمانه، و عصيانه لأمره، كان الجمع بينهما فرضاً محالاً موجباً للتّفريق بين التّكليفين لانتفاء ما علّق عليه الثّاني منهما، فكيف يريده.
و بالجملة انّما يراد الجمع لو لم يلزم من فرضه انتفاء الأمر بأحدهما، كما فيما إذا لم يكن بين تكليفهما ترتّب.
قلت: كيف لا يلزم إرادة الجمع فيما إذا كان هناك ترتّب و الأهمّ منهما مراد على كلّ حال، و الآخر صار بسبب تنجّز أمره حين عزمه على عصيان الأمر بالأهمّ مرادا أيضاً، و ما ذكره من عدم وقوعهما مراداً لو فرض محالاً جمعهما، كان إشكالاً آخر يختصّ به مسألة الأمر بالضّدّين على نحو التّرتّب، و حاصله عدم وقوعهما على الإطاعة لأمر هما مع تنجّزه و فعليّة التّكليف بهما.
إن قلت: التّكليف بالمتضادّين على نحو التّرتّب من العقلاء فوق حدّ الإحصاء من دون نكير، فلو لا جوازه عقلاً فكيف يصدر منهم بدون ذلك.
قلت: يتراءى أن يكون من هذا القبيل ليس منه بحسب الحقيقة، بل يكون أمرهم بغير الأهمّ حسب اختلافهم و لو بحسب اختلاف المقامات، إمّا بعد تجاوزهم عن طلب الأهمّ بعد انكشاف انّ المأمور عازم على عصيانه، و إمّا لمجرّد الإرشاد إلى انّه مطلوب في نفسه،
اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 279