responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 281

الاستدلال على وجوبه النّفسي، و انّه بمجرّد ان يكون المخبر مجهول الحال لا يسقط هذا التّكليف بدون الفحص، بحيث يكون المكلّف معذوراً على تقدير فسقه واقعاً، حيث انّه كان شرطيّا، كان نفسيّاً عنده، لا على وجوب الشّرطي، كي يرد عليه بأنه يكفي في ردّه و عدم قبوله مجرّد الشّكّ في وجود شرط قبوله بدون التّبيّن من عدالة مخبره، من دون حاجة إلى الفحص في ذلك، فتدبّر.

قوله (قده): لموضوع أنيط به حكم- إلخ-.

المراد بالموضوع ليس خصوص تمام ما يترتّب عليه الحكم الشّرعيّ، بل أعمّ ممّا له المدخليّة فيه و لو بنحو الجزئيّة أو الشّرطيّة، فلا تغفل.

قوله (قده): و أمّا إعمال أحدهما بالخصوص- إلخ-.

أمّا إعمال أحدهما على التّخيير فهو على الأصل المؤسّس فيما كان المتعارضان حجة من باب السببيّة لا الطّريقيّة على ما اعترف به (قده) في أواخر الاستصحاب و أوائل التّعادل و التّرجيح، فسقوط الأصلين من الطّرفين ليس إلاّ لعدم شمول أدلّة الاعتبار لهما على ما مرّ تحقيقه، فليس سقوط العمل بالأصل في المقام لأجل المانع و المعارض، بل لعدم المقتضى لاعتباره، فافهم.

قوله (قده): لأنّ الملاقاة مقتضية للنّجاسة- إلخ-.

قد حقّقنا في محلّه ان كون الملاقاة مقتضية للنّجاسة لا يوجب الحكم بها، و ليس هنا محلّ بيان ذلك.

قوله (قده): فهو في نفسه ليس من الحوادث المسبوقة- إلخ-.

و ذلك لأنّ الكرّيّة امّا حدث مقدّماً أو مؤخراً، و ما كان في زمان لم يكن معه أحد الوصفين، فيستصحب.

اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست