responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 4  صفحة : 623
بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له، لما عرفت من أنّه لا يكون - مع
و حيث عرفت سابقا عدم صحّة التقريب الثاني منه، و أنّ الأوّل منه لا يتمّ في الاستصحاب الموافق، ظهر لك أنّ الحق هو الورود في المخالف، و التوفيق العرفي في الموافق، فافهم.
هذا كلّه في تقدّم الأمارة على الاستصحاب، و أمّا تقدّمها على غيره من الأصول من البراءة و التخيير و الاحتياط فلم يذكره في العبارة.
أقول: أمّا العقليّة منهما كالتخيير و البراءة و الاحتياط العقليّين فلا إشكال في ورودها عليها، لأنّ موضوع الأوّل عدم المرجّح، و الثاني اللا ّ بيانيّة، بمعنى عدم شي‌ء يصحّ معه المؤاخذة، و الثالث احتمال العقوبة، و الحجّة مرجّح و بيان و مؤمّن من العقوبة.
و أمّا النقلي كالبراءة النقليّة و الاحتياط النقلي - على قول الأخباريّين - ففي تقدّم الأمارة عليه وجوه أربعة:
أحدها: الورود، و هو مختار الماتن على ما صرّح به في الدرس، و قرّبه في الحاشية بما حاصله:
أنّ موضوع الأصل النقلي هو ما لم يعلم حكمه بوجه من الوجوه، و قد علم حكم المورد بعد قيام الأمارة بعنوان قيام الأمارة، فيرتفع موضوعه، و لزوم الأخذ بدليلها دون دليله لما تقدّم من كون الأوّل بلا محذور، بخلاف الثاني، فإنّه يلزم التخصيص بلا مخصّص أو بوجه دائر.
و فيه أوّلا: أنّ الظاهر من الشكّ في دليله هو الشكّ في الحكم الواقعي و بعد قيام الأمارة يكون الشكّ فيه موجودا.
و ثانيا: أنّه - على تقدير تسليمه - يتمّ بناء على جعل الحكم، و إلاّ فبناء على جعل الحجّيّة فلا، لعدم العلم بالحكم الواقعي و لا بالظاهري.
و ثالثا: أنّ الظاهر من دليله - على تقدير تسليم كون موضوعه عدم العلم

اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 4  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست