responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 4  صفحة : 622
يلتزم به القائل بالحكومة، فافهم، فإنّ المقام لا يخلو من دقّة.
و أمّا التوفيق (761): فإن كان بما ذكرنا فنعم الاتّفاق، و إن كان
للاستصحاب، فقد دلّ دليل اعتبارها على إلغاء احتمال الحرمة، [الّذي‌]«»هو - أيضا - جزء موضوع الاستصحاب، لأنّ موضوعه احتمالها مع احتمال الإباحة، و لعلّه أشار إليه بأمره بالفهم.
(761) قوله قدّس سرّه: (و أمّا التوفيق.). إلى آخره.
و هو مساوق للجمع العرفي الشامل للورود و الحكومة و التوفيق العرفي و سائر موارد الجمع.
و ظاهر العبارة وجود قول بالتوفيق المردّد بين تلك الأمور، و هو ممنوع كما لا يخفى على من تتّبع كتب الأصول، فلا وجه لترديده: بأنّه (إن كان بما ذكرنا.).
إلى آخره.
ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ للتخصيص: بأنّ النسبة بين دليلي الأمارة و الاستصحاب عموم من وجه، فيخصّص الثاني بالأوّل، إمّا لكونه أظهر، أو لقيام الإجماع على عدم الفرق في مواردها، أو لعدم القول بالفصل بين النسبة التي ثبت تقدّمها على الاستصحاب - كما يستفاد ذلك من موازين القضاء - و بين غيرها.
و فيه أوّلا: أنّه مشروط ببقاء الموضوع، و قد عرفت عدمه في تقريب الورود، و إليه أشار بقوله: (لما عرفت من أنّه لا يكون.).. و ثانيا: أنّ ما ذكر للتخصيص باطل، لمنع الأظهريّة، و منع حجّيّة الإجماع في المقام، لاحتمال كون المدرك في فتوى الجلّ هو الورود أو الحكومة أو التوفيق العرفي لو لم يعلم بذلك، و منع حجّيّة عدم القول بالفصل، لأنّ المفيد هو القول بالعدم، على أنّه يرد عليه ما يرد على الإجماع الأوّل، و أمّا التوفيق العرفي فلا إشكال عليه إلاّ ارتفاع الموضوع.


اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 4  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست