يلتزم به القائل بالحكومة، فافهم، فإنّ المقام لا يخلو من دقّة. و أمّا التوفيق (761): فإن كان بما ذكرنا فنعم الاتّفاق، و إن كان للاستصحاب، فقد دلّ دليل اعتبارها على إلغاء احتمال الحرمة، [الّذي]«»هو - أيضا - جزء موضوع الاستصحاب، لأنّ موضوعه احتمالها مع احتمال الإباحة، و لعلّه أشار إليه بأمره بالفهم. (761) قوله قدّس سرّه: (و أمّا التوفيق.). إلى آخره. و هو مساوق للجمع العرفي الشامل للورود و الحكومة و التوفيق العرفي و سائر موارد الجمع. و ظاهر العبارة وجود قول بالتوفيق المردّد بين تلك الأمور، و هو ممنوع كما لا يخفى على من تتّبع كتب الأصول، فلا وجه لترديده: بأنّه (إن كان بما ذكرنا.). إلى آخره. ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ للتخصيص: بأنّ النسبة بين دليلي الأمارة و الاستصحاب عموم من وجه، فيخصّص الثاني بالأوّل، إمّا لكونه أظهر، أو لقيام الإجماع على عدم الفرق في مواردها، أو لعدم القول بالفصل بين النسبة التي ثبت تقدّمها على الاستصحاب - كما يستفاد ذلك من موازين القضاء - و بين غيرها. و فيه أوّلا: أنّه مشروط ببقاء الموضوع، و قد عرفت عدمه في تقريب الورود، و إليه أشار بقوله: (لما عرفت من أنّه لا يكون.).. و ثانيا: أنّ ما ذكر للتخصيص باطل، لمنع الأظهريّة، و منع حجّيّة الإجماع في المقام، لاحتمال كون المدرك في فتوى الجلّ هو الورود أو الحكومة أو التوفيق العرفي لو لم يعلم بذلك، و منع حجّيّة عدم القول بالفصل، لأنّ المفيد هو القول بالعدم، على أنّه يرد عليه ما يرد على الإجماع الأوّل، و أمّا التوفيق العرفي فلا إشكال عليه إلاّ ارتفاع الموضوع.