responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 4  صفحة : 150



و لا يفهمه الأذهان العرفية.
و ثانيا: أنّ احتمال الحرمة في الوجود و العدم منصرف إلى ما كان المقابل احتمال غير الوجوب، و المقام ليس كذلك.
و اما الطائفة الثانية فلأنّها واردة في مقام الامتنان، و هو غير حاصل في المقام، إذ المرفوع: إمّا كلّ واحد من الحكمين، أو أحدهما المعيّن، أو المخيّر.
و لا منّة في الأوّل، لعدم إمكان تنجّز كليهما معا بإيجاب الاحتياط الغير المقدور في المقام، بخلاف الشبهات البدويّة، لإمكان إيصال الحكم إلى تلك المرتبة بإيجابه لمقدوريّته«».
و أمّا الثاني: فلأنّه و إن كان فيه منّة عليهم، لإمكان الاحتياط في الواحد المعيّن، إلاّ أنّ دخوله دون الآخر ترجيح بلا مرجح.
و اما الثالث: فلأنّه ليس فردا من العامّ، إذ كلمة «ما» الموصولة كناية عن الأحكام الخاصّة، و لا يشمل عنوان «أحدهما» المنتزع عن اثنين منها.
هذا، مع أنه يرد على كلّ من الطائفتين: أنّ الأصول وظائف عمليّة، و أدلّتها منصرفة إلى ما كان في البين ثمرة عمليّة، و ليس كذلك في المقام بعد حكم العقل بعدم تنجّز الواقع، لعدم القدرة، كما نبّه عليه الماتن في باب العلم الإجمالي.
إلاّ أنّ التحقيق جريان الطائفة الثانية، لأنّه يكفي في وجود المنّة في رفع كليهما إمكان إيجاب الاحتياط في واحد منهما.
و أما الإشكال الثاني: و هو عدم ثمرة عمليّة في الجعل، فهو - أيضا - مدفوع بالتأمّل، و إلاّ للزم عدم حجّيّة الأمارات النافية، لأنها ليست لها ثمرة عمليّة، لكفاية البراءة العقليّة، و لزم عدم حجّيّة دليلين بينهما عموم من وجه في مادّة الاجتماع، و لزم

اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 4  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست